قانون

المادة 245 من نظام الشركات

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين: كيفية إجراء التصفية · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

تقضي المادة بأن تصفية الشركة تتم وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها أو نظامها الأساس أو ما يتفق عليه الشركاء، فإن لم يوجد ذلك فوفق أحكام النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو يتفق الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، بحسب الأحوال، على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تكون التصفية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 245 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 245 من نظام الشركات

كيف تتم تصفية الشركة؟

وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها أو نظامها الأساس أو ما يتفق عليه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، فإن لم يوجد ذلك فوفق أحكام نظام الشركات.

هل يمكن للشركاء الاتفاق على طريقة التصفية؟

نعم، يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، بحسب الأحوال، الاتفاق على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها.

مواد أخرى عن تصفية الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.