المادة 239 من نظام الشركات
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: موطن الشركة الأجنبية · الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية
تعد المادة فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها في المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 239 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين مهمين لكل من يتعامل مع شركة أجنبية لها وجود في المملكة:
1- الفرع أو مكتب التمثيل موطن للشركة: يعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة. فيكون للشركة الأجنبية في المملكة موطن معروف يرتبط بأعمالها فيها.
وهذا الحكم مقيد بنطاقه: فهو يتعلق بـالنشاط والأعمال داخل المملكة، لا بأعمال الشركة في بلدان أخرى.
2- خضوعه للأنظمة السعودية: تُطبق على الفرع أو مكتب التمثيل جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
ويستفيد من ذلك المتعاملون مع الشركة الأجنبية من عملاء وموردين وغيرهم، إذ يجدون داخل المملكة موطنًا للشركة فيما يتعلق بأعمالها فيها. ويتكامل هذا مع المادة 238 التي تنظم السنة المالية لفرع الشركة الأجنبية وقوائمه المالية ومراجع حساباته، ومع المادة 240 التي تقرر المسؤولية التضامنية للشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها إذا عملت قبل استيفاء إجراءات الترخيص والقيد أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
وللاستفسار عن أثر هذا الحكم في نزاع معين مع شركة أجنبية يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي أو القضايا التجارية.
مثال عملي
تعاقدت مؤسسة سعودية في الرياض مع فرع لشركة أجنبية لتوريد أجهزة، ثم نشأ خلاف بينهما حول التوريد. يعد فرع الشركة في الرياض موطنًا لها فيما يتعلق بهذا النشاط داخل المملكة، ويخضع الفرع لجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 239 من نظام الشركات
ما موطن الشركة الأجنبية في السعودية؟
يعد فرعها أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة.
هل يخضع فرع الشركة الأجنبية للأنظمة السعودية؟
نعم، تطبق على الفرع أو مكتب التمثيل جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
مواد أخرى عن الشركات الأجنبية
- المادة 235
تقرر المادة سريان أحكام نظام الشركات على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها داخل المملكة، فيما عدا أحكام التأسيس ودون إخلال بالاتفاقات الخاصة والأنظمة المعمول بها.
دون إخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين المملكة وبعض الدول أو الشركات الأجنبية، والأنظمة المعمول بها في المملكة، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، تسري
- المادة 236
تبيّن المادة أن الشركة الأجنبية تمارس نشاطها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية ذات العلاقة.
تمارس الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة.
- المادة 237
تلزم المادة كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية بأن يضع على أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة واسم الشركة الكامل وعنوانها ومركزها الرئيس.
يجب على كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس.
- المادة 238
تنظم المادة مالية فرع الشركة الأجنبية: بيان سنته المالية في طلب القيد، وإعداد قوائمه المالية وإيداعها مع تقرير المراجع خلال 6 أشهر، وتعيين مراجع الحسابات.
1- يجب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة الأجنبية تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع. 2- فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب على فرع الشركة الأجنبية إعداد القوائم المالية
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 241
تقيد الشركة الأجنبية الموجودة في المملكة لتنفيذ أعمال معينة خلال مدة محددة قيدًا مؤقتًا في السجل التجاري ينتهي بانتهاء تلك الأعمال، ويجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية.
إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

