قانون

المادة 239 من نظام الشركات

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: موطن الشركة الأجنبية · الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية

تعد المادة فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها في المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 239 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 239 من نظام الشركات

ما موطن الشركة الأجنبية في السعودية؟

يعد فرعها أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة.

هل يخضع فرع الشركة الأجنبية للأنظمة السعودية؟

نعم، تطبق على الفرع أو مكتب التمثيل جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

مواد أخرى عن الشركات الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.