قانون

المادة 238 من نظام الشركات

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين: مالية فرع الشركة · الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية

تنظم المادة مالية فرع الشركة الأجنبية: بيان سنته المالية في طلب القيد، وإعداد قوائمه المالية وإيداعها مع تقرير المراجع خلال 6 أشهر، وتعيين مراجع الحسابات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة الأجنبية تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع.

2- فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب على فرع الشركة الأجنبية إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات عنها، خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع وفقًا لما تحدده اللوائح.

3- يجوز أن يكون تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير فرع الشركة الأجنبية بناء على تفويض من الشركة الأجنبية.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 238 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 238 من نظام الشركات

متى يودع فرع الشركة الأجنبية قوائمه المالية؟

خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط الفرع، مع تقرير مراجع الحسابات، وفقًا لما تحدده اللوائح.

هل يلتزم مكتب التمثيل بإعداد قوائم مالية؟

الفقرة (2) التي توجب إعداد القوائم المالية وإيداعها تستثني مكاتب التمثيل صراحة.

من يعين مراجع حسابات فرع الشركة الأجنبية؟

يجوز أن يكون تعيينه بقرار من مدير الفرع بناءً على تفويض من الشركة الأجنبية.

مواد أخرى عن الشركات الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.