قانون

المادة 241 من نظام الشركات

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين: القيد المؤقت · الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية

تقيد الشركة الأجنبية الموجودة في المملكة لتنفيذ أعمال معينة خلال مدة محددة قيدًا مؤقتًا في السجل التجاري ينتهي بانتهاء تلك الأعمال، ويجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقًا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 241 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 241 من نظام الشركات

هل يمكن تسجيل شركة أجنبية في السعودية لمشروع واحد فقط؟

نعم، إذا كان وجودها لتنفيذ أعمال معينة خلال مدة محددة فإنها تقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة.

متى يشطب القيد المؤقت للشركة الأجنبية؟

ينتهي القيد بانتهاء الأعمال وتنفيذها، ويشطب بعد تصفية حقوق الشركة والتزاماتها وفقًا للأنظمة المعمول بها.

هل تستطيع الشركة الأجنبية الاستمرار بعد انتهاء المشروع؟

يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة، وتضع الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار الضوابط اللازمة لذلك.

مواد أخرى عن الشركات الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.