المادة 237 من نظام الشركات
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين: البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة · الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية
تلزم المادة كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية بأن يضع على أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة واسم الشركة الكامل وعنوانها ومركزها الرئيس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 237 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى الشفافية وتمكين المتعاملين من معرفة الجهة التي يتعاملون معها. فهي تفرض على كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أن يضع على:
- جميع أوراقه.
- جميع وثائقه.
- جميع مطبوعاته.
البيانات الآتية:
- عنوانه في المملكة.
- الاسم الكامل للشركة الأجنبية.
- عنوان الشركة.
- مركزها الرئيس.
ويشمل الالتزام الفروع ومكاتب التمثيل على حد سواء، وجاء النص بلفظ «جميع»، فلا يقتصر على نوع معين من المستندات.
وترتبط هذه المادة بالمادة 236 التي تبيّن أن الشركة الأجنبية تمارس نشاطها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر. كما تنظم المادة 238 الجانب المالي لفرع الشركة الأجنبية، كالسنة المالية والقوائم المالية ومراجع الحسابات.
ولمراجعة مدى التزام نماذج الشركة ومستنداتها بهذه المتطلبات يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات أو الاستثمار الأجنبي.
مثال عملي
فرع لشركة تقنية أمريكية في جدة يصدر عروض أسعار وعقودًا لعملائه. يجب أن تتضمن هذه المستندات وغيرها من أوراقه ومطبوعاته عنوان الفرع في جدة، والاسم الكامل للشركة الأم، وعنوانها، ومركزها الرئيس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 237 من نظام الشركات
ما البيانات التي يجب أن تظهر على أوراق فرع الشركة الأجنبية؟
عنوان الفرع أو مكتب التمثيل في المملكة، والاسم الكامل للشركة، وعنوانها، ومركزها الرئيس.
هل يلتزم مكتب التمثيل بهذه البيانات أيضًا؟
نعم، فالمادة تشمل كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية.
مواد أخرى عن الشركات الأجنبية
- المادة 235
تقرر المادة سريان أحكام نظام الشركات على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها داخل المملكة، فيما عدا أحكام التأسيس ودون إخلال بالاتفاقات الخاصة والأنظمة المعمول بها.
دون إخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين المملكة وبعض الدول أو الشركات الأجنبية، والأنظمة المعمول بها في المملكة، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، تسري
- المادة 236
تبيّن المادة أن الشركة الأجنبية تمارس نشاطها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية ذات العلاقة.
تمارس الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة.
- المادة 238
تنظم المادة مالية فرع الشركة الأجنبية: بيان سنته المالية في طلب القيد، وإعداد قوائمه المالية وإيداعها مع تقرير المراجع خلال 6 أشهر، وتعيين مراجع الحسابات.
1- يجب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة الأجنبية تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع. 2- فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب على فرع الشركة الأجنبية إعداد القوائم المالية
- المادة 239
تعد المادة فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها في المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها.
يعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 241
تقيد الشركة الأجنبية الموجودة في المملكة لتنفيذ أعمال معينة خلال مدة محددة قيدًا مؤقتًا في السجل التجاري ينتهي بانتهاء تلك الأعمال، ويجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية.
إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

