قانون

المادة 237 من نظام الشركات

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين: البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة · الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية

تلزم المادة كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية بأن يضع على أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة واسم الشركة الكامل وعنوانها ومركزها الرئيس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 237 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 237 من نظام الشركات

ما البيانات التي يجب أن تظهر على أوراق فرع الشركة الأجنبية؟

عنوان الفرع أو مكتب التمثيل في المملكة، والاسم الكامل للشركة، وعنوانها، ومركزها الرئيس.

هل يلتزم مكتب التمثيل بهذه البيانات أيضًا؟

نعم، فالمادة تشمل كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية.

مواد أخرى عن الشركات الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.