المادة 22 من نظام الشركات
المادة الثانية والعشرون: توزيع الأرباح · الفصل الثاني: مالية الشركة
تجيز المادة توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع، وتجيز استرداد ما وُزع بالمخالفة، ولا تلزم برد ما وُزع صحيحًا ولو خسرت الشركة لاحقًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة.
2- إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه منها.
3- لا يُلزم الشريك أو المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ولو مُنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.
4- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة توزيع الأرباح في ثلاثة أشكال من الشركات: شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- جواز التوزيع: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية على الشركاء أو المساهمين، بشرط أن تكون من الأرباح القابلة للتوزيع.
- التوزيع المخالف: إذا وُزعت أرباح بالمخالفة لذلك، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم برد ما قبضه، ولو كان حسن النية.
- حماية التوزيع الصحيح: لا يلزم الشريك أو المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه وفقًا للفقرة (1)، ولو مُنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.
- الضوابط: تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
والرسالة العملية أن الفيصل هو صحة التوزيع وقت إجرائه: فالربح الموزع من أرباح قابلة للتوزيع يستقر لصاحبه، أما الموزع خلافًا لذلك فيمكن استرداده حتى من حسن النية. ولا تعرّف المادة «الأرباح القابلة للتوزيع» ولا تفصل طريقة احتسابها، إذ تحيل الضوابط إلى اللوائح.
وتأتي بعدها المادة الثالثة والعشرون لتنظم تقاسم الأرباح والخسائر بين الشركاء. ومن يواجه مطالبة برد أرباح يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
وزعت شركة مساهمة مبسطة في جدة أرباحًا مرحلية على مساهميها من أرباح قابلة للتوزيع، ثم خسرت في السنة التالية. لا يلزم المساهمون برد ما قبضوه. أما لو تبين أن التوزيع لم يكن من أرباح قابلة للتوزيع، فللشركة مطالبة كل مساهم بالرد ولو كان حسن النية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الشركات
هل يجوز توزيع أرباح أكثر من مرة في السنة؟
نعم، يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة.
هل يلزم الشريك برد الأرباح إذا خسرت الشركة لاحقًا؟
لا، إذا كانت الأرباح وزعت وفقًا للفقرة (1) فلا يلزم بردها ولو مُنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.
ماذا يحدث إذا وزعت أرباح بالمخالفة للنظام؟
يجوز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم برد ما قبضه ولو كان حسن النية.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

