قانون

المادة 219 من نظام الشركات

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين: تنفيذ أحكام هذا الباب · الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة

تحيل المادة إلى اللوائح تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في الباب الخاص بالشركة القابضة والشركة التابعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 219 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 219 من نظام الشركات

أين أجد التفاصيل التنفيذية لأحكام الشركة القابضة؟

تحيل هذه المادة إلى اللوائح لتحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في باب الشركة القابضة والشركة التابعة.

هل تضيف هذه المادة أحكامًا جديدة على الشركات القابضة؟

لا، فهي مادة إحالة تترك للوائح تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ هذا الباب.

مواد أخرى عن الشركة القابضة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.