قانون

المادة 218 من نظام الشركات

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين: امتلاك الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة · الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة

تمنع المادة الشركة التابعة من امتلاك حصص أو أسهم في شركتها القابضة، وتنظم وضع الملكية السابقة للتبعية والاستثناءات من هذا المنع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة.

2- إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصًا أو أسهمًا في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها، فيتعين مراعاة الآتي:

أ- ألا يكون للشركة التابعة الحق في اتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة.

ب- أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة. وللجهة المختصة زيادة هذه المدة.

3- لا يسري حكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على الأشخاص المرخص لهم بناء على أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كانت ملكيتهم لحصص أو أسهم في الشركة القابضة ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم. وللجهة المختصة تحديد حالات أخرى لا يسري عليها حكم هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 218 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 218 من نظام الشركات

هل يجوز للشركة التابعة امتلاك أسهم في الشركة القابضة؟

لا يجوز ذلك، ويعد باطلًا كل تصرف ينقل ملكية الحصص أو الأسهم من القابضة إلى التابعة، مع استثناءات محددة في الفقرة (3).

ماذا تفعل الشركة التابعة بأسهم كانت تملكها في القابضة قبل التبعية؟

لا يكون لها حق التصويت بها، ويجب أن تتصرف فيها خلال 12 شهرًا من تاريخ التبعية، وللجهة المختصة زيادة هذه المدة.

من المستثنى من منع تملك أسهم الشركة القابضة؟

الأشخاص المرخص لهم بناءً على نظام السوق المالية إذا كانت ملكيتهم ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم، وأي حالات أخرى تحددها الجهة المختصة.

مواد أخرى عن الشركة القابضة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.