قانون

المادة 217 من نظام الشركات

المادة السابعة عشرة بعد المائتين: الشركة التابعة · الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة

تحدد المادة الحالات الأربع التي تُعد فيها الشركة تابعة لشركة قابضة، وتقوم كلها على سيطرة القابضة على قرارات الشركة أو إدارتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أيّ من الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها.

ب- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس.

ج- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت، وذلك بناء على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين.

د- إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 217 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 217 من نظام الشركات

هل يجب أن تملك القابضة أكثر من نصف الأسهم لتكون الشركة تابعة؟

لا يشترط ذلك بالضرورة؛ فتكفي السيطرة بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، أو السيطرة على أغلبية حقوق التصويت باتفاق مع باقي الشركاء.

هل تعد الشركة التابعة للتابعة تابعة للقابضة؟

نعم، تنص الحالة (د) على أن الشركة تعد تابعة إذا كانت تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.

ما الحالات التي تكون فيها الشركة تابعة لشركة قابضة؟

أغلبية حقوق التصويت بالملكية، أو السيطرة على تعيين الإدارة أو عزلها، أو أغلبية التصويت بالاتفاق، أو التبعية لشركة تابعة للقابضة.

مواد أخرى عن الشركة القابضة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.