المادة 216 من نظام الشركات
المادة السادسة عشرة بعد المائتين: الشركة القابضة · الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة
تعرّف المادة الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الشركة القابضة: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 216 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التعريف الأساسي للشركة القابضة في نظام الشركات، ويقوم التعريف على عنصرين:
- الشكل: يجب أن تكون الشركة القابضة واحدة من ثلاثة أشكال: شركة مساهمة، أو شركة مساهمة مبسطة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة. فالتعريف يحصرها في هذه الأشكال الثلاثة.
- النشاط: أن تؤسس الشركة شركات أخرى، أو أن تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة، بحيث تصبح هذه الشركات تابعة لها.
وبذلك فإن مجرد امتلاك شركة لحصص أو أسهم في شركة أخرى لا يكفي وحده لتكون قابضة بالمعنى الوارد هنا؛ فالمعيار أن تصبح الشركة الأخرى تابعة لها. وتحدد المادة 217 الحالات التي تُعد فيها الشركة تابعة لشركة قابضة، ومنها امتلاك ما يمنح أغلبية حقوق التصويت، أو السيطرة منفردة على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، أو السيطرة على أغلبية حقوق التصويت باتفاق مع باقي الشركاء، أو أن تتبع الشركة شركة تابعة للقابضة.
ويهم هذا التعريف رجال الأعمال الذين يرغبون في تنظيم مجموعة شركات تحت مظلة واحدة. ولاختيار الشكل المناسب وترتيب ملكية الشركات التابعة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
يملك فهد ثلاث شركات تعمل في المقاولات والتجارة والنقل، ويرغب في جمعها تحت مظلة واحدة. يمكنه تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تمتلك حصصًا في الشركات الثلاث تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها، فتكون شركة قابضة وتصبح الشركات الثلاث تابعة لها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 216 من نظام الشركات
ما هي الشركة القابضة في نظام الشركات السعودي؟
هي شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
هل يجوز أن تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة قابضة؟
نعم، فالمادة تذكر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمن الأشكال التي يجوز أن تتخذها الشركة القابضة.
متى تكون الشركة تابعة لشركة قابضة؟
تبيّن المادة 217 حالات ذلك، ومنها امتلاك القابضة حصصًا أو أسهمًا تمنحها أغلبية حقوق التصويت في الشركة.
مواد أخرى عن الشركة القابضة
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 217
تحدد المادة الحالات الأربع التي تُعد فيها الشركة تابعة لشركة قابضة، وتقوم كلها على سيطرة القابضة على قرارات الشركة أو إدارتها.
تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أيّ من الحالات الآتية: أ- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبي
- المادة 218
تمنع المادة الشركة التابعة من امتلاك حصص أو أسهم في شركتها القابضة، وتنظم وضع الملكية السابقة للتبعية والاستثناءات من هذا المنع.
1- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. 2- إ
- المادة 219
تحيل المادة إلى اللوائح تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في الباب الخاص بالشركة القابضة والشركة التابعة.
تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

