المادة 207 من نظام الشركات
المادة السابعة بعد المائتين: إدارة الشركة · الباب الثامن: الشركة المهنية
تنظم المادة إدارة الشركة المهنية بمدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، وتشترط أن يكون المدير الوحيد شريكًا مرخصًا، وتجعل إدارة شركة المساهمة المهنية لمجلس إدارة وفق اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، يتولى إدارة الشركة المهنية واحد -أو أكثر- من الشركاء فيها أو من غيرهم، فإذا تولى إدارتها شخص واحد وجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارتها أكثر من شخص فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المرخص لهم عما تحدده اللوائح. ويحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله.
2- يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية مجلس إدارة يُكوّن من مساهميها أو من غيرهم. وتحدد اللوائح عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يتعين أن يكونوا من المساهمين المرخص لهم. ويحدد نظام الشركة الأساس صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 207 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يدير الشركة المهنية، وتفرق بين الشركة المساهمة المهنية وغيرها.
أولًا: الشركة المهنية عمومًا (دون إخلال بحكم شركة المساهمة المهنية):
- يتولى إدارتها واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم.
- إذا تولى إدارتها شخص واحد وجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم.
- إذا تولى إدارتها أكثر من شخص فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المرخص لهم بينهم عما تحدده اللوائح.
- يحدد عقد التأسيس أو النظام الأساس شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته، وطريقة عزله.
ثانيًا: شركة المساهمة المهنية:
- يتولى إدارتها مجلس إدارة يُكوَّن من مساهميها أو من غيرهم.
- تحدد اللوائح عدد أعضاء المجلس الذين يجب أن يكونوا من المساهمين المرخص لهم.
- يحدد النظام الأساس صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.
والهدف أن يبقى للمهنيين المرخص لهم دور في إدارة الشركة. ولا تحدد المادة نفسها العدد أو النسبة المطلوبة، بل تحيل فيها إلى اللوائح.
وتتصل المادة بالمادة 208 التي تمنع أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس الإدارة ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارسة مهنهم، وبالمادة 206 التي تنظم ممارسة الشريك مهنته خارج الشركة. ولصياغة بنود الإدارة في عقد التأسيس يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة محاماة مهنية في الرياض يملكها ثلاثة محامين مرخصين ومستثمر. إذا أرادوا تعيين مدير واحد للشركة فيجب أن يكون أحد الشركاء المحامين المرخص لهم، ولا يجوز أن يكون المستثمر وحده. أما إذا عينوا لجنة إدارة من عدة أشخاص فيجوز أن يكون بينهم غير مرخصين، بشرط ألا يقل عدد الشركاء المرخص لهم عما تحدده اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 207 من نظام الشركات
هل يجوز أن يدير الشركة المهنية شخص من غير الشركاء؟
نعم، يجوز أن يتولى إدارتها واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، لكن إذا تولاها شخص واحد وجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم.
من يدير شركة المساهمة المهنية؟
يتولى إدارتها مجلس إدارة من مساهميها أو من غيرهم، وتحدد اللوائح عدد الأعضاء الذين يجب أن يكونوا من المساهمين المرخص لهم.
كيف يُعزل مدير الشركة المهنية؟
يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس طريقة عزل المدير وشروط تعيينه وسلطاته ومكافآته ومدة إدارته.
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

