قانون

المادة 199 من نظام الشركات

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة: سريان الأحكام الخاصة بشكل الشركة · الباب الثامن: الشركة المهنية

تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.

2- لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية -أيًّا كان شكلها- صفة التاجر تبعًا لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 199 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 199 من نظام الشركات

هل يصبح الشريك في الشركة المهنية تاجرًا؟

لا، لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية أيًا كان شكلها صفة التاجر تبعًا لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم فيها.

ما الأحكام التي تطبق على الشركة المهنية؟

تطبق عليها الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه فيما لم يرد به نص خاص في باب الشركة المهنية، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.