قانون

المادة 198 من نظام الشركات

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة: شكل الشركة المهنية · الباب الثامن: الشركة المهنية

تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 198 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 198 من نظام الشركات

ما الشكل القانوني للشركة المهنية؟

تتخذ الشركة المهنية أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.

هل الشركة المهنية نوع مستقل من الشركات؟

لا، فهي تتخذ أحد أشكال الشركات الواردة في المادة 4، وتطبق عليها أحكام ذلك الشكل فيما لم يرد فيه نص خاص بها وفق المادة 199.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.