قانون

المادة 188 من نظام الشركات

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: العضوية في الشركة · الباب السابع: الشركة غير الربحية

تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا، وتجيز لوثائق التأسيس تنظيم فئات العضوية وصلاحياتها ورسومها وشهاداتها، وتمنح الوزارة تنظيم جوانبها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا.

2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي:

أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العضوية فيها.

ب- تحديد صلاحيات فئات العضوية، والموضوعات التي يلزم لها الحصول على موافقة الجمعية الخاصة بأعضاء الشركة، والنصاب اللازم لذلك، ويشمل ذلك حق الرقابة على المدير أو مجلس الإدارة، والتحقق من إنفاق أرباح الشركة على تحقيق أهدافها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.

ج- منح فئة معينة من الأعضاء الحق في التصويت على قرارات الشركة في جمعية خاصة.

د- منح فئة معينة من الأعضاء الحق في تعيين واحد أو أكثر من مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة لا يجوز عزله إلا من قبل الفئة التي عينته.

هـ- إصدار شهادات عضوية تكون غير قابلة للتداول. واستثناء من ذلك، يجوز النص على تنازل عضو الشركة غير الربحية الخاصة عن عضويته.

و- اشتراط دفع رسوم سنوية أو مساهمات نقدية أو عينية على فئة أو أكثر من فئات عضوية الشركة غير الربحية.

ز- اشتراط تقديم عمل أو خدمة للشركة للحصول على عضويتها.

3- للوزارة تنظيم الجوانب المتعلقة بالعضوية في الشركات غير الربحية.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 188 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 188 من نظام الشركات

هل يمكن بيع العضوية في الشركة غير الربحية؟

شهادات العضوية غير قابلة للتداول، ويجوز استثناءً النص على تنازل العضو عن عضويته في الشركة غير الربحية الخاصة.

هل يجوز فرض رسوم سنوية على أعضاء الشركة غير الربحية؟

نعم، يجوز أن تنص وثائق الشركة على دفع رسوم سنوية أو مساهمات نقدية أو عينية على فئة أو أكثر من فئات العضوية.

من يملك عزل عضو مجلس الإدارة الذي عينته فئة معينة من الأعضاء؟

لا يجوز عزله إلا من قبل الفئة التي عينته.

مواد أخرى عن الشركة غير الربحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.