المادة 18 من نظام الشركات
المادة الثامنة عشرة: تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله · الفصل الثاني: مالية الشركة
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال، ويجوز إعادة تعيينه. وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد أو الشركة والشريك فيها المشرف على المراجعة.
2- يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون -بحسب الأحوال- عزل مراجع الحسابات، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا كان له مقتض. ويجب على المدير أو رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ صدور القرار.
3- لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتض. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة -عند تقديم الإبلاغ- بيانًا بأسباب اعتزاله، ويجب على مدير الشركة أو مجلس إدارتها دعوة الشركاء أو المساهمين إلى الاجتماع أو الجمعية العامة إلى الانعقاد -بحسب الأحوال- للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة دورة عمل مراجع الحسابات من التعيين إلى نهاية المهمة:
1- التعيين: يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المرخص لهم في المملكة. يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال، ويحددون أتعابه ومدة عمله ونطاقه، ويجوز إعادة تعيينه. وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل المراجع الفرد، أو شركة المراجعة والشريك المشرف على المراجعة فيها.
2- العزل: يجوز للجهة التي عينته عزله، دون إخلال بحقه في التعويض عن الضرر إذا كان له مقتضٍ. ويجب على المدير أو رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ صدوره.
3- الاعتزال: للمراجع أن يعتزل مهمته بإبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده. ويبقى للشركة حق التعويض عن الضرر إذا كان له مقتضٍ. ويلتزم المراجع المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة بيانًا بأسباب اعتزاله، ويجب على المدير أو مجلس الإدارة دعوة الشركاء أو المساهمين أو الجمعية العامة للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع آخر.
ولا يسري هذا الإلزام على كل الشركات؛ فالمادة التاسعة عشرة تستثني الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن إلا في حالات محددة. ولتقدير مدى التزام شركتك، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
قرر الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة بجدة عزل مراجع الحسابات. يجب على مدير الشركة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه خلال 5 أيام من صدوره، ويبقى للمراجع حق المطالبة بالتعويض إذا كان لذلك مقتضٍ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الشركات
من يعين مراجع حسابات الشركة؟
يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال، ويحددون أتعابه ومدة عمله ونطاقه.
هل يجوز عزل مراجع الحسابات؟
نعم، دون إخلال بحقه في التعويض إذا كان له مقتضٍ، ويجب إبلاغ الجهة المختصة بالقرار وأسبابه خلال 5 أيام.
كيف يستقيل مراجع الحسابات؟
بإبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، مع بيان بأسباب اعتزاله يقدمه إلى الشركة والجهة المختصة.
ما الحد الأعلى لمدة عمل مراجع الحسابات؟
تحدده اللوائح ولم تذكره المادة.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
- المادة 21
تقرر المادة حق الشركاء والمساهمين في الرقابة على حسابات الشركة وفقًا لأحكام النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس.
للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

