المادة 174 من نظام الشركات
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: مقدار رأس المال · الفصل الرابع: رأس المال والحصص
توجب المادة تحديد رأس المال في عقد التأسيس وتقسيمه إلى حصص متساوية غير قابلة للتجزئة والتداول، وتنظم حالة الحصة المملوكة لعدة أشخاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكًا منفردًا لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهم ميعادًا لهذا الاختيار وإلا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها. وفي هذه الحالة، تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير، وفقًا لما ورد في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 174 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وطبيعة حصصها:
- التحديد: يحدد الشركاء مقدار رأس المال في عقد التأسيس.
- التقسيم: يقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة.
- طبيعة الحصة: الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول.
إذا ملك الحصة الواحدة أشخاص متعددون، كما قد يحدث عند انتقالها إلى أكثر من شخص:
- يجوز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بالحصة إلى أن يختار مالكوها من بينهم شخصًا يُعد مالكًا منفردًا لها في مواجهة الشركة.
- يجوز للشركة أن تحدد لهم ميعادًا لهذا الاختيار، فإذا انقضى دون اختيار كان لها بيع الحصة لحساب مالكيها.
- في حال البيع، تُعرض الحصة على الشركاء الآخرين أولًا ثم على الغير، وفقًا لما ورد في المادة 178 من النظام، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
والهدف من ذلك أن تتعامل الشركة مع صوت واحد لكل حصة، فلا تتعطل قراراتها بسبب خلاف بين مالكي الحصة.
وتنص المادة 175 على أن الحصص ترتب حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك. وتجيز المادة 173 النص في عقد التأسيس على التحكيم. ولمعالجة حصة مملوكة لعدة أشخاص يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
انتقلت حصة في شركة بالرياض إلى ثلاثة إخوة. أوقفت الشركة استعمال حقوق الحصة وحددت لهم شهرًا لاختيار أحدهم ليكون مالكًا منفردًا لها في مواجهتها. فإذا انقضى الشهر دون اختيار، جاز للشركة بيع الحصة لحسابهم، فتعرضها على الشركاء الآخرين أولًا ثم على الغير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام الشركات
هل يجوز تقسيم الحصة الواحدة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
لا، تنص المادة على أن الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول.
ماذا يحدث إذا ملك الحصة أكثر من شخص؟
يجوز للشركة إيقاف الحقوق المتصلة بالحصة حتى يختار مالكوها من يعد مالكًا منفردًا لها في مواجهتها، ولها تحديد ميعاد لذلك.
هل يجوز للشركة بيع الحصة المملوكة لعدة أشخاص؟
نعم، إذا انقضى الميعاد الذي حددته دون اختيار، فتعرضها على الشركاء الآخرين ثم على الغير وفقًا للمادة 178، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

