المادة 17 من نظام الشركات
المادة السابعة عشرة: السجلات المحاسبية والقوائم المالية · الفصل الثاني: مالية الشركة
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة أو مجلس إدارتها.
2- يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام.
3- إذا اقتضى إعداد القوائم المالية الأولية أو السنوية حصول الشركة المسيطرة أو التي تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال شركة أخرى على معلومات من الشركة المسيطر عليها أو المملوك في رأس مالها حصص أو أسهم، وجب عليها تقديم هذه المعلومات بالقدر الذي يمكن الشركة المسيطرة أو الشركة المالكة من إعداد قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.
4- للهيئة وضع ضوابط لتقديم شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية المعلومات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الالتزامات المحاسبية الأساسية لكل شركة:
- حفظ السجلات: على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية، في مركزها الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده المدير أو مجلس الإدارة.
- القوائم المالية السنوية: يجب إعدادها في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها وفقًا لما تحدده اللوائح خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا لأحكام النظام.
- المعلومات بين الشركات المترابطة: إذا احتاجت الشركة المسيطرة، أو الشركة التي تملك حصصًا أو أسهمًا في شركة أخرى، إلى معلومات من تلك الشركة لإعداد قوائمها الأولية أو السنوية، وجب على الشركة الأخرى تقديمها بالقدر الذي يمكّنها من إعداد قوائمها وفق المعايير المعتمدة.
- الشركات المدرجة: لهيئة السوق المالية وضع ضوابط لتقديم شركات المساهمة المدرجة هذه المعلومات.
ويرتبط موعد الإيداع بتحديد السنة المالية الوارد في المادة السادسة عشرة؛ فمتى عُرفت نهاية السنة المالية عُرف آخر موعد للإيداع. أما الجهة التي تودع لديها القوائم وطريقة الإيداع فتحددهما اللوائح ولم تفصّلهما المادة. وتأتي بعدها المادة الثامنة عشرة لتنظم تعيين مراجع الحسابات.
مثال عملي
تنتهي السنة المالية لشركة في الرياض في نهاية ديسمبر. يجب عليها إعداد قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها وفقًا لما تحدده اللوائح خلال 6 أشهر من ذلك التاريخ، أي قبل نهاية يونيو.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الشركات
متى يجب إيداع القوائم المالية للشركة؟
خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وفقًا لما تحدده اللوائح.
أين تحفظ الشركة سجلاتها المحاسبية؟
في مركزها الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة أو مجلس إدارتها.
هل تلتزم الشركة التابعة بتزويد الشركة الأم بالمعلومات المالية؟
نعم، يجب عليها تقديم المعلومات بالقدر الذي يمكّن الشركة المسيطرة أو المالكة من إعداد قوائمها المالية وفق المعايير المعتمدة.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
- المادة 21
تقرر المادة حق الشركاء والمساهمين في الرقابة على حسابات الشركة وفقًا لأحكام النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس.
للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

