المادة 155 من نظام الشركات
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: تنفيذ أحكام هذا الباب · الفصل الرابع: المساهمون
تحيل المادة إلى اللوائح لتحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب من نظام الشركات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 155 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة، فهي لا تضع حكمًا موضوعيًّا جديدًا، بل تنص على أن اللوائح تحدد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في الباب الذي جاءت فيه.
وفائدتها العملية للقارئ:
- أن النصوص الواردة في هذا الباب قد لا تتضمن كل التفاصيل الإجرائية، وأن هذه التفاصيل تُترك للوائح.
- أن من يريد تطبيق أحكام هذا الباب على حالة معينة ينبغي له الرجوع إلى اللوائح المعمول بها إلى جانب نص النظام.
ولا يذكر نص المادة مضمون هذه اللوائح ولا الجهة التي تصدرها، لذلك لا يصح الاعتماد على نص المادة وحده لمعرفة التفاصيل التنفيذية.
ومن الأحكام ذات الصلة المادة 154، التي تشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين نظام الشركة الأساس أحكام المواد 151 و152 و153 وعلى أي تعديل لها. وما تحتاجه هذه الأحكام من تفاصيل تنفيذية يكون مرجعه اللوائح بحسب هذه المادة.
وإذا احتاج القارئ إلى معرفة المتطلبات التنفيذية الدقيقة لحالته، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية يطلع على النظام ولوائحه معًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 155 من نظام الشركات
ما المقصود بأن اللوائح تحدد أحكام تنفيذ هذا الباب؟
أن التفاصيل اللازمة لتطبيق أحكام هذا الباب تُنظَّم في اللوائح، ولا يذكر نص المادة مضمونها.
هل يكفي نص النظام وحده لمعرفة كل الإجراءات؟
لا تذكر المادة ذلك، بل تحيل إلى اللوائح لتحديد الأحكام اللازمة للتنفيذ، لذا ينبغي الرجوع إليها أيضًا.
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 138
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

