قانون

المادة 152 من نظام الشركات

المادة الثانية والخمسون بعد المائة: الإلزام بالتنازل عن الأسهم · الفصل الرابع: المساهمون

تجيز المادة أن ينص نظام الشركة الأساس على شروط لإلزام مساهم بالتنازل عن أسهمه بالقيمة العادلة، وعلى تعليق حقوقه غير المالية حتى يتنازل عنها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقًا للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. ويجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على تعليق الحقوق المتصلة بأسهم ذلك المساهم -فيما عدا الحقوق المالية- إلى حين تنازله عنها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 152 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 152 من نظام الشركات

هل يمكن إجبار المساهم على التنازل عن أسهمه؟

نعم، إذا نص نظام الشركة الأساس على شروط لإلزام المساهم بالتنازل عن أسهمه وتحققت تلك الشروط.

بأي سعر تُشترى أسهم المساهم الملزم بالتنازل؟

يقدر الثمن وفقًا للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.

هل يفقد المساهم أرباحه إذا عُلقت حقوقه قبل التنازل؟

لا يشمل التعليق الحقوق المالية، فالمادة تستثنيها صراحة من الحقوق التي يجوز تعليقها.

مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.