المادة 152 من نظام الشركات
المادة الثانية والخمسون بعد المائة: الإلزام بالتنازل عن الأسهم · الفصل الرابع: المساهمون
تجيز المادة أن ينص نظام الشركة الأساس على شروط لإلزام مساهم بالتنازل عن أسهمه بالقيمة العادلة، وعلى تعليق حقوقه غير المالية حتى يتنازل عنها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقًا للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. ويجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على تعليق الحقوق المتصلة بأسهم ذلك المساهم -فيما عدا الحقوق المالية- إلى حين تنازله عنها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 152 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة أن يتضمن نظام الشركة الأساس شروطًا يُلزَم بموجبها أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه. فالمادة لا تحدد هذه الشروط بنفسها، بل تترك تحديدها لما يتفق عليه في النظام الأساس.
وتتضمن المادة حكمين مهمين:
- ثمن الأسهم: يقدر ثمن شراء الأسهم المتنازل عنها وفقًا للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على طريقة أخرى.
- تعليق الحقوق: يجوز أن ينص النظام الأساس على تعليق الحقوق المتصلة بأسهم ذلك المساهم إلى حين تنازله عنها، باستثناء الحقوق المالية التي لا يشملها التعليق.
والغرض من هذا الحكم تمكين الشركاء من تنظيم حالات خروج المساهم مسبقًا وبشروط معروفة للجميع، بدل ترك الخلاف إلى حين وقوعه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 151 التي تجيز وضع قيود على التصرف في الأسهم وتبطل التصرف المخالف لها، وبالمادة 153 التي تجيز النص في النظام الأساس على تسوية المنازعات بالتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة. ومن يُطلب منه التنازل عن أسهمه بموجب شرط كهذا يحسن به مراجعة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية لفحص الشرط وطريقة التقييم.
مثال عملي
نص النظام الأساس لشركة ناشئة في جدة على إلزام المساهم بالتنازل عن أسهمه إذا توقف عن العمل في الشركة. ولما توقف خالد عن العمل فيها، طُلب منه التنازل عن أسهمه. ولم يحدد النظام الأساس طريقة أخرى للتقييم، فيقدر الثمن بالقيمة العادلة، وإذا نص النظام على تعليق حقوقه فإن حقوقه المالية لا تُعلق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 152 من نظام الشركات
هل يمكن إجبار المساهم على التنازل عن أسهمه؟
نعم، إذا نص نظام الشركة الأساس على شروط لإلزام المساهم بالتنازل عن أسهمه وتحققت تلك الشروط.
بأي سعر تُشترى أسهم المساهم الملزم بالتنازل؟
يقدر الثمن وفقًا للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
هل يفقد المساهم أرباحه إذا عُلقت حقوقه قبل التنازل؟
لا يشمل التعليق الحقوق المالية، فالمادة تستثنيها صراحة من الحقوق التي يجوز تعليقها.
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 138
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

