المادة 151 من نظام الشركات
المادة الحادية والخمسون بعد المائة: قيود التصرف في الأسهم · الفصل الرابع: المساهمون
تجيز المادة أن يتضمن نظام الشركة الأساس قيودًا على التصرف في الأسهم، كحظره مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو اشتراط موافقة مسبقة، وتبطل التصرفات المخالفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على قيود على التصرف في الأسهم تتعلق بالآتي:
أ- حظر التصرف فيها لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ إصدارها. ويجوز تمديد هذه المدة بإجماع المساهمين.
ب- اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف فيها.
ويعد باطلًا كل تصرف في الأسهم يقع بالمخالفة لتلك القيود.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 151 بلغة مبسطة
تسمح هذه المادة بأن يتضمن نظام الشركة الأساس قيودًا على تصرف المساهمين في أسهمهم، سواء بالبيع أو غيره من أوجه التصرف، وهي أداة يستخدمها المساهمون عادة للحفاظ على استقرار الملكية ومنع دخول مساهمين جدد دون رغبتهم.
وقد حددت المادة نوعين من القيود:
- حظر التصرف مؤقتًا: منع التصرف في الأسهم مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ إصدارها، ويجوز تمديد هذه المدة بشرط إجماع المساهمين.
- الموافقة المسبقة: اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف في الأسهم.
والأثر الأهم أن كل تصرف في الأسهم يقع بالمخالفة لهذه القيود يعد باطلًا، فلا يكفي أن يتفق المساهم مع المشتري ما دام القيد المنصوص عليه في نظام الشركة الأساس لم يُحترم.
وتكمل المادة 152 هذا الحكم، إذ تجيز أن ينص نظام الشركة الأساس على شروط لإلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه. ولذلك يحسن بمن يشتري أسهمًا في شركة أن يطلع على نظامها الأساس أولًا، وأن يستشير محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية إذا كان لديه شك في وجود قيود تمنع التصرف.
مثال عملي
أسس أحمد وثلاثة من أصدقائه شركة في الرياض، ونص نظامها الأساس على عدم جواز التصرف في الأسهم مدة 5 سنوات من إصدارها. وبعد سنتين باع أحد المساهمين أسهمه لشخص من خارج الشركة. هذا البيع يعد باطلًا لمخالفته القيد الوارد في النظام الأساس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 151 من نظام الشركات
هل يجوز منع المساهم من بيع أسهمه؟
نعم، يجوز أن ينص نظام الشركة الأساس على حظر التصرف في الأسهم مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ إصدارها، أو على اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف.
هل يمكن تمديد مدة حظر بيع الأسهم أكثر من 10 سنوات؟
يجوز تمديد مدة الحظر بإجماع المساهمين وفق نص المادة.
ما حكم بيع الأسهم المخالف لقيود النظام الأساس؟
يعد كل تصرف في الأسهم يقع بالمخالفة لتلك القيود باطلًا.
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 138
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

