قانون

المادة 151 من نظام الشركات

المادة الحادية والخمسون بعد المائة: قيود التصرف في الأسهم · الفصل الرابع: المساهمون

تجيز المادة أن يتضمن نظام الشركة الأساس قيودًا على التصرف في الأسهم، كحظره مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو اشتراط موافقة مسبقة، وتبطل التصرفات المخالفة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على قيود على التصرف في الأسهم تتعلق بالآتي:

أ- حظر التصرف فيها لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ إصدارها. ويجوز تمديد هذه المدة بإجماع المساهمين.

ب- اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف فيها.

ويعد باطلًا كل تصرف في الأسهم يقع بالمخالفة لتلك القيود.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 151 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 151 من نظام الشركات

هل يجوز منع المساهم من بيع أسهمه؟

نعم، يجوز أن ينص نظام الشركة الأساس على حظر التصرف في الأسهم مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ إصدارها، أو على اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف.

هل يمكن تمديد مدة حظر بيع الأسهم أكثر من 10 سنوات؟

يجوز تمديد مدة الحظر بإجماع المساهمين وفق نص المادة.

ما حكم بيع الأسهم المخالف لقيود النظام الأساس؟

يعد كل تصرف في الأسهم يقع بالمخالفة لتلك القيود باطلًا.

مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.