المادة 146 من نظام الشركات
المادة السادسة والأربعون بعد المائة: الدعوة إلى اجتماع المساهمين · الفصل الرابع: المساهمون
تنظم المادة الدعوة لاجتماعات مساهمي شركة المساهمة المبسطة: من يدعو، والمهلة 5 أيام، ووسيلة الإبلاغ، وحق الاطلاع، ومكان الاجتماع، والاجتماع دون دعوة عند حضور جميع الأسهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة نظام الشركة الأساس، تعقد اجتماعات المساهمين في شركة المساهمة المبسطة بدعوة من رئيسها أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال وفقًا للأوضاع التي يحددها نظام الشركة الأساس. وتجوز الدعوة لاجتماع المساهمين بناء على طلب مراجع الحسابات إن وجد، أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
2- توجه الدعوة إلى الاجتماع إلى جميع المساهمين قبل الميعاد المحدد له (بخمسة) أيام على الأقل، متضمنة مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده، ويُرفق بها جدول الأعمال متضمنًا البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها. ويجوز أن يُحدد في الدعوة مكان عقد الاجتماع الثاني وتاريخه وموعده، في حال لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول.
3- يُبلغ المساهمون بالدعوة بخطابات مسجلة ترسل على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، ما لم ينص في نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
4- إذا وُجهت الدعوة إلى اجتماع المساهمين للنظر في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام، كان لكل مساهم الحق في الحصول والاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بها، وذلك في أي وقت خلال (الخمسة) أيام السابقة للتاريخ المحدد لعقد الاجتماع، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على مدة أطول.
5- تعقد اجتماعات المساهمين في مركز الشركة الرئيس أو أي مكان آخر يحددونه، ويجوز عقدها عبر وسائل التقنية الحديثة.
6- يجوز للمساهمين الذين يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت أن يعقدوا اجتماعهم دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 146 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد الدعوة لاجتماعات المساهمين في شركة المساهمة المبسطة، مع مراعاة نظامها الأساس:
1- من يدعو؟
- رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال، وفق أوضاع النظام الأساس.
- ويجوز الدعوة بناءً على طلب مراجع الحسابات إن وجد، أو مساهم أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من الأسهم التي لها حقوق تصويت.
2- المهلة والمحتوى
توجه الدعوة لجميع المساهمين قبل الموعد بـ5 أيام على الأقل، متضمنة المكان والتاريخ والموعد، ومرفقًا بها جدول الأعمال بالبنود المطلوب التصويت عليها. ويجوز تحديد موعد ومكان اجتماع ثانٍ إن لم يكتمل النصاب في الأول.
3- وسيلة الإبلاغ
بخطابات مسجلة على العناوين في سجل المساهمين، أو بوسائل التقنية الحديثة، ما لم ينص النظام الأساس على غير ذلك.
4- حق الاطلاع
إذا كان الاجتماع للنظر في المسائل المذكورة في الفقرة 1 من المادة 145، كزيادة رأس المال أو توزيع الأرباح أو تعديل النظام الأساس، فلكل مساهم الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بها والاطلاع عليها في أي وقت خلال 5 أيام قبل الاجتماع، ما لم ينص النظام الأساس على مدة أطول.
5- المكان
في المركز الرئيس أو أي مكان يحدده المساهمون، ويجوز عقده عبر وسائل التقنية الحديثة.
6- الاجتماع دون دعوة
يجوز للمساهمين الذين يمثلون جميع الأسهم التي لها حقوق تصويت أن يجتمعوا دون مراعاة أوضاع الدعوة ومددها.
ولمن يواجه خلافًا حول صحة دعوة أو اجتماع يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
ريم تملك 12% من الأسهم التي لها حقوق تصويت في شركة مساهمة مبسطة بالرياض، وأرادت مناقشة أداء المدير. طلبت عقد اجتماع للمساهمين، فوجهت الدعوة إلى الجميع قبل 5 أيام عبر البريد الإلكتروني مع جدول الأعمال، وعقد الاجتماع عن بعد عبر منصة اجتماعات مرئية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 146 من نظام الشركات
كم يومًا قبل اجتماع المساهمين يجب توجيه الدعوة؟
قبل الموعد المحدد بـ5 أيام على الأقل، مع بيان المكان والتاريخ والموعد وجدول الأعمال.
هل يحق للمساهم طلب عقد اجتماع للمساهمين؟
نعم، تجوز الدعوة بناءً على طلب مساهم أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من الأسهم التي لها حقوق تصويت، أو بطلب مراجع الحسابات إن وجد.
هل يجوز عقد اجتماع المساهمين عن بعد؟
نعم، يجوز عقده عبر وسائل التقنية الحديثة.
هل يمكن عقد اجتماع دون دعوة رسمية؟
نعم، إذا كان المجتمعون يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 138
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

