المادة 142 من نظام الشركات
المادة الثانية والأربعون بعد المائة: طريقة إدارة الشركة · الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة المبسطة
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس طريقة تعيين من يتولى إدارتها، وعزله، وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله. وإذا خلا نظام الشركة الأساس من أحكام بهذا الخصوص، تولى المساهمون ذلك.
2- يكون لرئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها –بحسب الأحوال- أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام أو نظام الشركة الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص المساهمين، ويكون للرئيس أو المدير -في حدود اختصاصاته- أن يُفوض الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر، ولمجلس الإدارة -في حدود اختصاصاته- أن يُفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر.
3- يمثل رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو رئيس مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن يفوض غيره في تمثيلها إذا نص نظامها الأساس على ذلك.
4- تلتزم شركة المساهمة المبسطة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة -بحسب الأحوال- باسمها ولو كانت خارج اختصاصاته، إلا إذا كان من تعامل معه سيّئ النية أو كان يعلم أن تلك الأعمال والتصرفات خارج اختصاصاته.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 142 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة شركة المساهمة المبسطة مرونة كبيرة في تنظيم إدارتها، مع حماية من يتعامل معها.
1- شكل الإدارة
- تحدد طريقة الإدارة في النظام الأساس: رئيس، أو مدير أو أكثر، أو مجلس إدارة، أو غير ذلك.
- يبين النظام الأساس طريقة التعيين والعزل وحدود السلطات وطريقة العمل.
- إذا خلا النظام الأساس من ذلك، تولى المساهمون هذه الأمور.
2- السلطات والتفويض
- للرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، عدا ما استثني بنص خاص في النظام أو في النظام الأساس لاختصاص المساهمين.
- للرئيس أو المدير، في حدود اختصاصاته، تفويض الغير في عمل معين أو أكثر، ولمجلس الإدارة تفويض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير.
3- التمثيل
يمثل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير رئيسها أو مديرها أو رئيس مجلس إدارتها بحسب الأحوال، ويجوز له تفويض غيره في التمثيل إذا نص النظام الأساس على ذلك.
4- حماية المتعاملين
تلتزم الشركة بجميع الأعمال والتصرفات التي تجريها الإدارة باسمها ولو كانت خارج اختصاصاتها، إلا إذا كان المتعامل سيئ النية أو يعلم أنها خارج اختصاصاتها.
وتجعل المادة 143 أحكام مسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة سارية على من يتولى إدارة الشركة المبسطة. ولتنظيم صلاحيات الإدارة في النظام الأساس يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
ينص النظام الأساس لشركة مساهمة مبسطة في جدة على أن يديرها مدير واحد، وأن شراء العقارات يحتاج إلى موافقة المساهمين. اشترى المدير قطعة أرض باسم الشركة دون هذه الموافقة من بائع حسن النية لا يعلم بهذا القيد، فتلتزم الشركة بالعقد تجاه البائع لأن الاستثناء يقتصر على المتعامل سيئ النية أو العالم بأن التصرف خارج اختصاص المدير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام الشركات
من يدير شركة المساهمة المبسطة؟
يحدد ذلك النظام الأساس، فقد يكون رئيسًا أو مديرًا أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك، وإذا خلا من ذلك تولى المساهمون الأمر.
من يمثل الشركة المبسطة أمام المحاكم؟
رئيسها أو مديرها أو رئيس مجلس إدارتها بحسب الأحوال، ويجوز له تفويض غيره إذا نص النظام الأساس على ذلك.
هل تلتزم الشركة بتصرف المدير إذا تجاوز صلاحياته؟
نعم، تلتزم بالأعمال التي تجرى باسمها ولو كانت خارج الاختصاص، إلا إذا كان المتعامل سيئ النية أو يعلم بأنها خارج الاختصاص.
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 138
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
- المادة 144
تقرر المادة سريان حكم المادة 72 من نظام الشركات على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

