قانون

المادة 142 من نظام الشركات

المادة الثانية والأربعون بعد المائة: طريقة إدارة الشركة · الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة المبسطة

تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس طريقة تعيين من يتولى إدارتها، وعزله، وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله. وإذا خلا نظام الشركة الأساس من أحكام بهذا الخصوص، تولى المساهمون ذلك.

2- يكون لرئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها –بحسب الأحوال- أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام أو نظام الشركة الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص المساهمين، ويكون للرئيس أو المدير -في حدود اختصاصاته- أن يُفوض الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر، ولمجلس الإدارة -في حدود اختصاصاته- أن يُفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر.

3- يمثل رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو رئيس مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن يفوض غيره في تمثيلها إذا نص نظامها الأساس على ذلك.

4- تلتزم شركة المساهمة المبسطة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة -بحسب الأحوال- باسمها ولو كانت خارج اختصاصاته، إلا إذا كان من تعامل معه سيّئ النية أو كان يعلم أن تلك الأعمال والتصرفات خارج اختصاصاته.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 142 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام الشركات

من يدير شركة المساهمة المبسطة؟

يحدد ذلك النظام الأساس، فقد يكون رئيسًا أو مديرًا أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك، وإذا خلا من ذلك تولى المساهمون الأمر.

من يمثل الشركة المبسطة أمام المحاكم؟

رئيسها أو مديرها أو رئيس مجلس إدارتها بحسب الأحوال، ويجوز له تفويض غيره إذا نص النظام الأساس على ذلك.

هل تلتزم الشركة بتصرف المدير إذا تجاوز صلاحياته؟

نعم، تلتزم بالأعمال التي تجرى باسمها ولو كانت خارج الاختصاص، إلا إذا كان المتعامل سيئ النية أو يعلم بأنها خارج الاختصاص.

مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.