قانون

المادة 136 من نظام الشركات

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: المساواة بين المساهمين · الفرع الثاني: تخفيض رأس المال

توجب المادة مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس مال شركة المساهمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 136 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 136 من نظام الشركات

هل يجوز تخفيض رأس المال على بعض المساهمين دون غيرهم؟

يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.

هل تشمل المساواة جميع أنواع الأسهم؟

النص يوجب المساواة بين حملة الأسهم من ذات النوع والفئة، ولا يتناول المقارنة بين الأنواع أو الفئات المختلفة.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.