المادة 132 من نظام الشركات
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: خسائر الشركة · الفرع الأول: زيادة رأس المال
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلّها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 132 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة إنذارًا مبكرًا عندما تتعرض شركة المساهمة لخسائر كبيرة، حتى لا يستمر الوضع دون علم المساهمين وقرارهم.
متى يطبق الحكم؟ إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر.
ما الذي يجب على مجلس الإدارة؟
- الإفصاح عن بلوغ الخسائر هذا المقدار، وعما توصل إليه من توصيات بشأنها، خلال 60 يومًا من تاريخ علمه ببلوغها.
- دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال 180 يومًا من تاريخ العلم بذلك.
ماذا تقرر الجمعية؟ تنظر في أحد أمرين:
- استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر، أو
- حل الشركة.
والمدتان تحسبان من تاريخ علم المجلس ببلوغ الخسائر النصف، لا من نهاية السنة المالية. والمادة لا تحدد بنفسها إجراءات المعالجة، بل تترك اختيارها للجمعية. وتذكر المادة 133 من طرق تخفيض رأس المال تخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت الشركة. وللمساهم أو عضو المجلس الذي يواجه هذا الوضع أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات.
مثال عملي
شركة مساهمة في الرياض رأس مالها المصدر 20 مليون ريال، وعلم مجلس إدارتها من الحسابات أن خسائرها بلغت 10 ملايين ريال. يجب على المجلس أن يفصح عن ذلك وعن توصياته خلال 60 يومًا من علمه، وأن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 180 يومًا لتقرر استمرار الشركة مع معالجة الخسائر أو حلها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام الشركات
ماذا يحدث إذا خسرت شركة المساهمة نصف رأس مالها؟
يجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعن توصياته خلال 60 يومًا من علمه، ودعوة الجمعية العامة غير العادية خلال 180 يومًا للنظر في استمرار الشركة أو حلها.
هل تحل الشركة تلقائيًا إذا بلغت خسائرها النصف؟
لا تنص المادة على حل تلقائي، بل تنظر الجمعية العامة غير العادية في استمرار الشركة مع معالجة الخسائر أو حلها.
من متى تحسب مدة الـ60 والـ180 يومًا؟
من تاريخ علم مجلس الإدارة ببلوغ الخسائر نصف رأس المال المصدر.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

