قانون

المادة 13 من نظام الشركات

المادة الثالثة عشرة: حصة الشريك أو المساهم · الفصل الأول: تأسيس الشركة

تبين المادة أن الحصة تكون نقدية أو عينية أو عملًا في غير شركتي المساهمة والمبسطة، وأن رأس المال يتكون من الحصص النقدية والعينية وحدها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا.

2- فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ.

3- تكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة.

4- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الشركات

هل يجوز أن تكون حصة الشريك عمله فقط؟

نعم في غير شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد التأسيس مقدارها.

هل تدخل حصة العمل في رأس مال الشركة؟

لا، تكوِّن الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة.

هل يجوز أن تكون حصة الشريك سمعته أو علاقاته؟

لا، تنص المادة على أنه لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ.

مواد أخرى عن تأسيس الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.