قانون

المادة 114 من نظام الشركات

المادة الرابعة عشرة بعد المائة: شراء الأسهم وارتهانها ورهنها · الفرع الأول: الأسهم

تجيز المادة للشركة شراء أسهمها أو ارتهانها إذا أجاز نظامها الأساس دون أن يكون لها أصوات، وتجيز رهن الأسهم مع حق الدائن المرتهن في الأرباح والحقوق دون الحضور والتصويت.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترتهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

2- يجوز رهن الأسهم، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات جمعيات المساهمين ولا التصويت فيها.

3- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 114 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام الشركات

هل يجوز للشركة شراء أسهمها؟

نعم، إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.

هل يكون للأسهم التي تشتريها الشركة حق تصويت؟

لا، لا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

من يقبض أرباح الأسهم المرهونة؟

يقبضها الدائن المرتهن ويستعمل الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

هل يحق للدائن المرتهن التصويت في الجمعية العامة؟

لا، لا يجوز له حضور اجتماعات جمعيات المساهمين ولا التصويت فيها.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.