قانون

المادة 110 من نظام الشركات

المادة العاشرة بعد المائة: تعديل الحقوق أو الالتزامات المتصلة بالأسهم · الفرع الأول: الأسهم

تشترط المادة لتعديل حقوق فئة من الأسهم أو إلغائها، أو تحويلها، أو إصدار أسهم تمس فئة أخرى، موافقة جمعية خاصة من المتضررين والجمعية العامة غير العادية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كانت أسهم الشركة من أنواع وفئات مختلفة أو كان نظام الشركة الأساس يسمح بإصدار أنواع وفئات مختلفة من الأسهم، فيشترط لتعديل أو إلغاء أيّ من الحقوق أو الالتزامات أو القيود المتصلة بالأسهم، أو لتحويل أي نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى إذا نتج عن ذلك تعديل أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات المتصلة بنوع أو فئة الأسهم التي ستُحوَّل، أو لإصدار أسهم من نوع أو فئة معينة يترتب عليها مساس بحقوق فئة أخرى من المساهمين؛ الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة (التاسعة والثمانين) من النظام من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا التعديل أو الإلغاء أو التحويل أو الإصدار، وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

2- إذا كانت ضمن أسهم الشركة أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد، فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية على أي من فئاتهما إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة (التاسعة والثمانين) من النظام من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا الإصدار.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 110 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام الشركات

هل يجوز تعديل حقوق فئة من الأسهم دون موافقة أصحابها؟

لا، يشترط موافقة جمعية خاصة من أصحاب الأسهم الذين يضارون من التعديل، إضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية.

هل يجوز إصدار أسهم جديدة تتقدم على الأسهم الممتازة؟

لا يجوز إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة 89 من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا الإصدار.

كيف تتكون الجمعية الخاصة المذكورة في المادة؟

تتكون وفقًا للمادة 89 من النظام من أصحاب الأسهم الذين يضارون من التعديل أو الإلغاء أو التحويل أو الإصدار.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.