المادة 110 من نظام الشركات
المادة العاشرة بعد المائة: تعديل الحقوق أو الالتزامات المتصلة بالأسهم · الفرع الأول: الأسهم
تشترط المادة لتعديل حقوق فئة من الأسهم أو إلغائها، أو تحويلها، أو إصدار أسهم تمس فئة أخرى، موافقة جمعية خاصة من المتضررين والجمعية العامة غير العادية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كانت أسهم الشركة من أنواع وفئات مختلفة أو كان نظام الشركة الأساس يسمح بإصدار أنواع وفئات مختلفة من الأسهم، فيشترط لتعديل أو إلغاء أيّ من الحقوق أو الالتزامات أو القيود المتصلة بالأسهم، أو لتحويل أي نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى إذا نتج عن ذلك تعديل أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات المتصلة بنوع أو فئة الأسهم التي ستُحوَّل، أو لإصدار أسهم من نوع أو فئة معينة يترتب عليها مساس بحقوق فئة أخرى من المساهمين؛ الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة (التاسعة والثمانين) من النظام من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا التعديل أو الإلغاء أو التحويل أو الإصدار، وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
2- إذا كانت ضمن أسهم الشركة أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد، فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية على أي من فئاتهما إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة (التاسعة والثمانين) من النظام من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا الإصدار.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 110 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة أصحاب كل فئة من الأسهم من أن تعدل حقوقهم أو تُمس دون موافقتهم، في الشركات التي لديها أسهم من أنواع وفئات مختلفة أو يسمح نظامها الأساس بإصدارها.
الحالات التي تحتاج إلى موافقة مزدوجة:
- تعديل أو إلغاء أي من الحقوق أو الالتزامات أو القيود المتصلة بالأسهم.
- تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى أخرى إذا نتج عنه تعديل أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات المتصلة بالأسهم التي ستحول.
- إصدار أسهم من نوع أو فئة معينة يترتب عليه مساس بحقوق فئة أخرى من المساهمين.
الموافقة المطلوبة: يشترط الحصول على الموافقتين معًا:
- موافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة 89 من أصحاب الأسهم الذين يضارون من التعديل أو الإلغاء أو التحويل أو الإصدار.
- موافقة الجمعية العامة غير العادية.
حماية خاصة للأسهم الممتازة والقابلة للاسترداد: إذا كان ضمن أسهم الشركة أسهم ممتازة أو قابلة للاسترداد، فلا يجوز إصدار أسهم جديدة لها أولوية على أي من فئاتهما إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة 89 من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا الإصدار.
وبذلك لا تستطيع الأغلبية في الجمعية العامة وحدها أن تنتقص من حقوق فئة معينة، بل يجب أن يوافق المتضررون أنفسهم عبر جمعيتهم الخاصة. وتحيل المادة 109 إلى هذه المادة في حالات تحويل الأسهم التي تمس الحقوق المتصلة بها. ولحملة الأسهم الذين يرون أن حقوقهم مُست دون اتباع هذه الإجراءات أن يستشيروا محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
تملك مجموعة من المستثمرين أسهمًا ممتازة في شركة مساهمة بالرياض تمنحهم أولوية في الأرباح. وأرادت الشركة إصدار فئة جديدة من الأسهم تتقدم عليهم في تلك الأولوية. فلا يجوز ذلك إلا بموافقة جمعية خاصة من حملة الأسهم الممتازة المتضررين، ولا يكفي أن توافق الأغلبية في الجمعية العامة وحدها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام الشركات
هل يجوز تعديل حقوق فئة من الأسهم دون موافقة أصحابها؟
لا، يشترط موافقة جمعية خاصة من أصحاب الأسهم الذين يضارون من التعديل، إضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية.
هل يجوز إصدار أسهم جديدة تتقدم على الأسهم الممتازة؟
لا يجوز إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة 89 من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا الإصدار.
كيف تتكون الجمعية الخاصة المذكورة في المادة؟
تتكون وفقًا للمادة 89 من النظام من أصحاب الأسهم الذين يضارون من التعديل أو الإلغاء أو التحويل أو الإصدار.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

