المادة 108 من نظام الشركات
المادة الثامنة بعد المائة: أنواع الأسهم وفئاتها · الفرع الأول: الأسهم
تحدد المادة أنواع الأسهم التي يجوز إصدارها: عادية وممتازة وقابلة للاسترداد، وتجيز إنشاء فئات منها بحقوق أو قيود مختلفة في النظام الأساس، وتحيل ضوابطها إلى اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنقسم أنواع الأسهم التي يجوز للشركة إصدارها إلى: أسهم عادية، وأسهم ممتازة، وأسهم قابلة للاسترداد. ويجوز النص في نظام الشركة الأساس على فئات مختلفة من أنواع الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود على بعض تلك الفئات.
2- ترتب الأسهم من ذات النوع أو الفئة حقوقًا والتزامات متساوية، ويكون لكل نوع أو فئة من الأسهم الحقوق المتصلة بها وفقًا لنظام الشركة الأساس.
3- تحدد اللوائح ضوابط لأنواع وفئات الأسهم التي يجوز إصدارها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 108 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أنواع الأسهم وفئاتها التي يجوز لشركة المساهمة إصدارها، وهو ما يمنح الشركات مرونة في تنظيم حقوق المستثمرين.
أنواع الأسهم: تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
- أسهم عادية.
- أسهم ممتازة.
- أسهم قابلة للاسترداد.
الفئات: يجوز النص في نظام الشركة الأساس على فئات مختلفة داخل هذه الأنواع، مع:
- منح بعض الحقوق أو الامتيازات لبعض الفئات.
- أو وضع قيود على بعض الفئات.
مبدأ المساواة داخل الفئة الواحدة: ترتب الأسهم من النوع أو الفئة نفسها حقوقًا والتزامات متساوية، ويكون لكل نوع أو فئة الحقوق المتصلة بها وفقًا لنظام الشركة الأساس. فلا يجوز التمييز بين حملة أسهم من الفئة نفسها.
دور اللوائح: تحدد اللوائح ضوابط أنواع وفئات الأسهم التي يجوز إصدارها. ولا تبين المادة نفسها تعريف كل نوع أو مضمون امتيازاته، لذا يرجع في تفاصيلها إلى اللوائح والنظام الأساس للشركة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 107 التي تعدد الحقوق المتصلة بالسهم بالشروط والقيود الواردة في النظام أو النظام الأساس، وبالمادة 109 التي تنظم تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى. وعند تصميم هيكل أسهم يتضمن فئات مختلفة، كما في جولات الاستثمار، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة ناشئة في الرياض تحولت إلى شركة مساهمة، وأرادت جذب مستثمر جديد دون إضعاف سيطرة مؤسسيها. فنص نظامها الأساس على فئتين من الأسهم: فئة للمؤسسين وفئة أخرى للمستثمرين تمنحهم امتيازات معينة. فيتساوى جميع حملة الفئة الواحدة في الحقوق والالتزامات، وتخضع الفئتان للضوابط التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام الشركات
ما أنواع الأسهم التي يجوز لشركة المساهمة إصدارها؟
أسهم عادية، وأسهم ممتازة، وأسهم قابلة للاسترداد.
هل يجوز إعطاء بعض المساهمين امتيازات خاصة؟
يجوز النص في النظام الأساس على فئات مختلفة من الأسهم ومنح بعضها حقوقًا أو امتيازات أو وضع قيود عليها، وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
هل تتساوى حقوق الأسهم من الفئة نفسها؟
نعم، ترتب الأسهم من النوع أو الفئة نفسها حقوقًا والتزامات متساوية.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

