قانون

المادة 102 من نظام الشركات

المادة الثانية بعد المائة: طلب التفتيش على الشركة · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

تجيز المادة لمساهمين يملكون 5% من رأس المال طلب التفتيش على الشركة من الجهة القضائية المختصة عند الريبة في تصرفات مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، وتبين صلاحياتها إذا ثبتت الشكوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحق لمساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة، تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.

2- للجهة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على نفقة مقدم الطلب، وذلك بعد جلسة يُبلغ بها أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات لسماع أقوالهم، ولها -عند الاقتضاء- أن تفرض على مقدم الطلب تقديم ضمان في حال طلبت الشركة ذلك.

3- إذا ثبت للجهة القضائية المختصة صحة الشكوى، جاز لها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، وجاز لها عزل أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، وتعيين من يتولى الإشراف على إدارة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبًا ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد. وتحدد الجهة القضائية المختصة حدود سلطاتهم ومدة عملهم.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 102 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام الشركات

من يحق له طلب التفتيش على شركة المساهمة؟

مساهم أو أكثر يمثلون 5% على الأقل من رأس مال الشركة، إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات ما يدعو إلى الريبة.

على نفقة من يتم التفتيش؟

للجهة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على نفقة مقدم الطلب، ولها أن تفرض عليه تقديم ضمان إذا طلبت الشركة ذلك.

هل يمكن عزل مجلس الإدارة نتيجة التفتيش؟

نعم، إذا ثبتت صحة الشكوى جاز للجهة القضائية المختصة عزل أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وتعيين من يشرف على إدارة الشركة.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.