المادة 6 من نظام السياحة
المادة السادسة
تحدد الوجهات السياحية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير السياحة، مع بيان مقوماتها وعقاراتها ومتطلبات البيئة والتخطيط والاستثمار فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُحدّد الوجهات السياحية -وما يتصل بها- بقرارٍ من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، وبخاصة ما يأتي:
أ - تحديد المقوّمات السياحية المراد استغلالها، والأنشطة السياحية المستهدفة.
ب - بيان بعقارات الدولة أو بالعقارات المخصصة للجهات الحكومية في الوجهة السياحية.
ج - المتطلبات اللازمة لحماية البيئة وضمان تطبيق المعايير البيئية، وفقاً لأحكام نظام البيئة.
د - ما يتصل بالمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات المسندة لأي من الجهات الحكومية، من أجل اقتراح مشاركة الوزارة في تلك المسؤوليات أو الاختصاصات أو الصلاحيات أو نقلها إليها في حدود الوجهة السياحية.
هـ - متطلبات التخطيط العمراني للوجهة السياحية.
و - إعداد ضوابط التصرف بالوجهة السياحية من أجل تطويرها واستثمارها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ز - وضع المعايير والاشتراطات والآليات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية في الوجهة السياحية.
ح - تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المنطقة في الوجهة السياحية.
وتبين اللائحة المتطلبات الأخرى اللازمة لتحديد الوجهات السياحية وما يتصل بها.
2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز اقتراح تحديد أي وجهة سياحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
3- تعمل الوزارة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية المملوكة للدولة التي ترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية، المشار إليها في الفقرة (ب / 1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام السياحة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة إعلان مكان ما وجهةً سياحية. فالقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير السياحة، ويحدد الوجهة وما يتصل بها، وبخاصة:
- المقومات السياحية المراد استغلالها والأنشطة المستهدفة.
- بيان بعقارات الدولة أو العقارات المخصصة للجهات الحكومية في الوجهة.
- متطلبات حماية البيئة وتطبيق المعايير البيئية وفق نظام البيئة.
- مسؤوليات الجهات الحكومية وصلاحياتها، لاقتراح مشاركة الوزارة فيها أو نقلها إليها في حدود الوجهة.
- متطلبات التخطيط العمراني.
- ضوابط التصرف بالوجهة لتطويرها واستثمارها وفق الإجراءات النظامية.
- معايير ممارسة الأنشطة السياحية وآلياتها في الوجهة.
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة.
وتبين اللائحة المتطلبات الأخرى. كما تقرر المادة أنه لا يجوز اقتراح تحديد أي وجهة سياحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة، وأن تعمل الوزارة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة على تحديد الوجهات المملوكة للدولة التي ترى قابليتها للتنمية السياحية.
وتأتي بعدها المادة 7 التي تحظر التعدي على الوجهات والمقومات السياحية وتلزم جهات التخطيط بمراعاتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام السياحة
من يحدد الوجهات السياحية في السعودية؟
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير السياحة.
هل يمكن لجهة حكومية اقتراح وجهة سياحية دون الرجوع لوزارة السياحة؟
لا، لا يجوز اقتراح تحديد أي وجهة سياحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
ما دور الهيئة العامة لعقارات الدولة؟
تعمل معها الوزارة على تحديد الوجهات السياحية المملوكة للدولة التي ترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية.
مواد أخرى عن الوجهات والمقومات السياحية
- المادة 5
تعمل الوزارة والجهات الحكومية بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي والمجتمع على تحقيق أهداف النظام، وتلتزم الجهات بمعايير المادة 2 فقرة 3 كحد أدنى.
1- تتولى الوزارة، والجهات الحكومية -كلٌّ في حدود اختصاصه- العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وا
- المادة 7
يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة أو التعدي على الوجهات والمقومات السياحية، وتلتزم الجهات بالتنسيق لحمايتها ومراعاتها عند التخطيط.
1- دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو ال
- المادة 8
يصدر وزير السياحة بقرار منه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.
دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يصدر بقرار من الوزير-بالتنسيق مع الجهات المختصة- قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

