المادة 19 من نظام السياحة
المادة التاسعة عشرة
يبدأ العمل بنظام السياحة بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام السياحة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد نفاذ نظام السياحة، أي اليوم الذي تبدأ فيه أحكامه بالسريان على الأنشطة السياحية والمرخص لهم والجهات المعنية. والقاعدة أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأهم ما يترتب على ذلك:
- يُحسب الموعد من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا من تاريخ صدور المرسوم الملكي.
- خلال هذه المدة لا تكون أحكام النظام الجديد نافذة بعد.
- بنفاذ النظام يتحقق حلوله محل نظام السياحة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9/1/1436هـ وفق المادة 18، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
والغرض من هذه المهلة إعطاء الجهات والمنشآت السياحية وقتًا للاطلاع على الأحكام الجديدة والاستعداد لتطبيقها، كتهيئة أوضاعها مع متطلبات الترخيص والالتزامات المستمرة.
ولا تتضمن المادة أحكامًا انتقالية للأوضاع القائمة قبل النفاذ، فلا يُستنتج منها حكم في ذلك. ومن يحتاج إلى معرفة أثر النظام على نشاط قائم يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام السياحة
متى يبدأ تطبيق نظام السياحة؟
يعمل بالنظام بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من أي تاريخ تحسب مدة نفاذ نظام السياحة؟
تحسب من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات نظام السياحة
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام السياحة، كالسياحة والسائح والوجهة والمرفق السياحي ومرفق الضيافة وأنواع الأنشطة السياحية والترخيص.
يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: هي لائحة
- المادة 17
يصدر وزير السياحة اللائحة خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 18
يحل نظام السياحة محل نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 9/1/1436هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام السياحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ- ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

