المادة 9 من نظام السوق المالية
المادة التاسعة
تحظر المادة على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو شغل وظيفة في أي جهة أو تقديم المشورة للشركات الخاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبًا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما يحظر عليهم تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا صارمًا على من يعمل في هيئة السوق المالية، هدفه منع تعارض المصالح وضمان تفرغهم.
المشمولون بالحظر: أعضاء مجلس الهيئة، وموظفوها.
ما الذي يحظر عليهم؟
- ممارسة أي مهنة أو عمل آخر.
- شغل منصب أو وظيفة في أي شركة.
- شغل منصب أو وظيفة في الحكومة أو المؤسسات العامة أو الخاصة.
- تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.
والنص عام في صياغته («أي مهنة أو عمل آخر»)، ولا يذكر استثناءات. وينسجم هذا الحظر مع المادة 8 التي توجب على الموظفين وأعضاء المجلس الإفصاح عن أوراقهم المالية وأوراق أقربائهم، والمادة 10 التي تنظم اجتماعات المجلس.
عمليًّا، إذا كان موظف في الهيئة يفكر في عمل جانبي أو تقديم استشارة لشركة خاصة، فالنص يحظر ذلك. ولا تتناول المادة الجزاء المترتب على المخالفة، ويُرجع في الشؤون الوظيفية إلى اللوائح الداخلية للهيئة. ومن احتاج رأيًا في حالة معينة فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو في الأوراق المالية.
مثال عملي
عرضت شركة استثمار في الرياض على أحمد، وهو موظف في هيئة السوق المالية، أن يقدم لها استشارات بمقابل في عطلات نهاية الأسبوع. هذه المادة تحظر عليه تقديم المشورة للشركات الخاصة، فلا يجوز له قبول العرض ما دام موظفًا في الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام السوق المالية
هل يجوز لموظف هيئة السوق المالية العمل في شركة خاصة؟
لا، يحظر على موظفي الهيئة وأعضاء مجلسها شغل منصب أو وظيفة في أي شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة.
هل يمكن لعضو مجلس الهيئة تقديم استشارات للشركات؟
لا، تحظر المادة على أعضاء المجلس والموظفين تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.
هل يشمل الحظر العمل في جهة حكومية أخرى؟
نعم، النص يحظر شغل منصب أو وظيفة في الحكومة أيضًا.
مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها
- المادة 4
تنشئ المادة هيئة السوق المالية مرتبطة برئيس مجلس الوزراء ومستقلة ماليًّا وإداريًّا، وتحظر عليها التجارة والاقتراض والإقراض وتملك الأوراق المالية.
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة السوق المالية ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصل
- المادة 7
تنظم المادة تكوين مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء بأمر ملكي، ومدة العضوية، وصلاحياته في اللوائح الداخلية والتفويض ومراجعة القرارات المفوضة.
أ - يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي
- المادة 8
توجب المادة على موظفي الهيئة وأعضاء مجلسها الإفصاح فور استلام مهامهم عن أوراقهم المالية وأوراق أقربائهم، وعن أي تغيير خلال ثلاثة أيام.
يجب على كل من يصبح موظفًا لدى الهيئة، أو عضوًا في مجلسها، أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة، عن الأوراق المالية التي يملكها أو
- المادة 10
تنظم المادة اجتماعات مجلس هيئة السوق المالية: الدعوة من الرئيس، ونصاب ثلاثة أعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، والقرار بالأغلبية، والتصويت عن بعد طارئًا.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذ
- المادة 11
تجعل المادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيسها التنفيذي والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ قرارات المجلس والتوقيع على وثائقها وشؤونها الإدارية والمالية.
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي : أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب - التوقيع
- المادة 12
تجعل المادة نائب الرئيس يقوم بأعمال رئيس الهيئة عند غيابه أو عجزه أو شغور منصبه، وتجيز للرئيس تفويض بعض صلاحياته تفويضًا خطيًّا محددًا.
أ - يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس ومهماته في حالة غيابه، أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شغورها. ب - يحق للرئيس تفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

