المادة 65 من نظام السوق المالية
المادة الخامسة والستون
تقرر المادة أن نظام السوق المالية يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمًا قصيرًا، وهو أن نظام السوق المالية يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ومعنى ذلك عمليًّا أنه إذا وُجد حكم سابق يخالف ما جاء في هذا النظام في المسائل التي ينظمها، فإن حكم هذا النظام هو الذي يُعمل به، ويُعد الحكم المتعارض ملغى في حدود هذا التعارض.
ويُلاحظ أن المادة:
- لا تسمّي أنظمة أو قرارات بعينها، فلم تحدد ما يُلغى بالاسم.
- لا تلغي إلا ما يتعارض مع النظام، أما الأحكام التي لا تتعارض معه فلا تتناولها.
وتحديد ما إذا كان حكم معين يتعارض مع النظام أم لا مسألة تحتاج إلى مقارنة النصين في كل حالة، ولا تقدم المادة معيارًا تفصيليًّا لذلك. ومن يواجه حكمين يبدوان متعارضين في مسألة تتعلق بالأوراق المالية يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 66 التي تنص على صدور اللوائح التنفيذية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وأن تُنفذ بنفاذه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام السوق المالية
ماذا يحدث إذا تعارض حكم سابق مع نظام السوق المالية؟
تنص المادة على أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، فيُعمل بحكم النظام.
هل حددت المادة الأنظمة التي ألغاها نظام السوق المالية؟
لا، لم تسمّ المادة أنظمة بعينها، وإنما قررت إلغاء كل ما يتعارض مع النظام من أحكام.
مواد أخرى عن الأوراق المالية وتعريفاتها
- المادة 2
تحدد المادة ما يُعد أوراقًا مالية في نظام السوق المالية: الأسهم وأدوات الدين ووحدات الصناديق وحقوق الأرباح وما يضيفه مجلس الهيئة.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي : أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب - أدوات الدين القاب
- المادة 3
تستبعد المادة من الأوراق المالية الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والاعتمادات المستندية والحوالات النقدية وأدوات ما بين البنوك وبوالص التأمين.
لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيم
- المادة 66
توجب المادة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشره، على أن تُنفذ بنفاذ النظام.
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.
- المادة 67
تنص المادة على نشر نظام السوق المالية في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

