المادة 52 من نظام السوق المالية
المادة الثانية والخمسون
تكلف المادة الهيئة بتنظيم الشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم، وتعرّفهما بأنهما شراء أسهم مدرجة ذات حق تصويت أو عرض شرائها بما يبلغ نسبة 10% أو أكثر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم الهيئة بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيَّد للأسهم وعمليات العرض المقيَّد للأسهم. ويقصد بهذين المصطلحين لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي :
أ - الشراء المقيَّد للأسهم هو شراء أسهم تتمتع بحق التصويت ومدرجة في السوق حينما يترتب على ذلك الشراء تملك المشتري أو من يتصرفون بالاتفاق معه أو سيطرتهم على نسبة تعادل (10%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم شركة من ذات الفئة من أسهم الشركة المعنية.
ب - العرض المقيَّد للأسهم هو توجيه إعلان عام يعرض المعلن بمقتضاه شراء أسهم من فئة معينة مدرجة في السوق تتمتع بحق التصويت إذا بلغ عدد الأسهم التي يسعى مقدم العرض إلى اكتساب ملكيتها قدرًا تبلغ به نسبة الأسهم التي يملكها هو أو تُملك ممن يتصرفون بالاتفاق معه، أو التي يسيطرون عليها على نسبة تعادل (10%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة المعنية.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تكلف هذه المادة هيئة السوق المالية بإصدار قواعد لتنظيم عمليتين يُقصد بهما الاستحواذ على حصص مؤثرة في الشركات المدرجة، وتعرّفهما لأغراض النظام:
- الشراء المقيَّد للأسهم (الفقرة أ): شراء أسهم تتمتع بحق التصويت ومدرجة في السوق إذا ترتب عليه أن يملك المشتري، أو من يتصرفون بالاتفاق معه، أو أن يسيطروا على، نسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة من ذات الفئة.
- العرض المقيَّد للأسهم (الفقرة ب): توجيه إعلان عام يعرض فيه المعلن شراء أسهم من فئة معينة، مدرجة في السوق وتتمتع بحق التصويت، إذا كان عدد الأسهم المطلوب تملكها يرفع نسبة ما يملكه هو أو من يتصرفون بالاتفاق معه، أو ما يسيطرون عليه، إلى 10% أو أكثر من أسهم الشركة المعنية.
ويتضح من التعريفين أمران مهمان:
- لا يُنظر إلى ما يملكه المشتري وحده، بل تُضم إليه ملكية من يتصرفون بالاتفاق معه، وتدخل السيطرة إلى جانب الملكية. والسيطرة في المادة الأولى هي القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته.
- التعريفان يقتصران على الأسهم المدرجة في السوق والمتمتعة بحق التصويت.
ونسبة 10% ليست ثابتة بالضرورة؛ إذ تمنح المادة 53 الهيئة صلاحية تعديل النسب المنصوص عليها في هذه المادة وإقرار استثناءات من التعريفين، إلى جانب تحديد توقيت الإعلانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها. أما الإجراءات التفصيلية فتحددها قواعد الهيئة. ومن يخطط لشراء حصة كبيرة في شركة مدرجة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
مثال عملي
شركة استثمارية في جدة تملك 7% من الأسهم ذات حق التصويت في شركة مدرجة، ثم اشترت 4% إضافية من الفئة نفسها، فأصبحت تملك 11%. هذا الشراء يدخل في تعريف الشراء المقيد للأسهم لأنه رفع ملكيتها إلى أكثر من 10%، فيخضع للقواعد التي تصدرها الهيئة لتنظيم هذه العمليات، ما لم تكن الهيئة قد عدّلت النسبة أو قررت استثناءً بموجب المادة 53.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام السوق المالية
ما المقصود بالشراء المقيد للأسهم؟
هو شراء أسهم مدرجة تتمتع بحق التصويت إذا ترتب عليه تملك المشتري أو من يتصرفون بالاتفاق معه أو سيطرتهم على 10% أو أكثر من أسهم الشركة من ذات الفئة.
هل تُحسب أسهم الأشخاص المتفقين مع المشتري ضمن النسبة؟
نعم، يشمل التعريفان ما يملكه من يتصرفون بالاتفاق مع المشتري أو مقدم العرض أو ما يسيطرون عليه.
هل نسبة 10% ثابتة لا تتغير؟
تجيز المادة 53 للهيئة تعديل النسب المنصوص عليها في هذه المادة وإقرار استثناءات من التعريفين.
مواد أخرى عن الاستحواذ وعروض شراء الأسهم
- المادة 53
تبيّن المادة، دون حصر، صلاحيات الهيئة في إصدار قواعد الشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم، كتعديل النسب وتوقيت الإعلانات ومتطلبات الإفصاح وواجبات الشركة المستهدفة.
تشمل صلاحية الهيئة في إصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الأسهم المقيَّد وعمليات عرض الأسهم المقيَّد، دون حصر، صلاحية إصدار القواعد المتعلقة بما يأتي : أ - تعديل ال
- المادة 54
تجيز المادة لمجلس الهيئة خلال ستين يومًا أن يأمر من بلغت ملكيته 50% أو أكثر من فئة أسهم بشراء مقيد أو عرض مقيد بتقديم عرض لشراء بقية أسهم الفئة.
عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة من الشركات عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص أو من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة (5
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

