قانون

المادة 52 من نظام السوق المالية

المادة الثانية والخمسون

تكلف المادة الهيئة بتنظيم الشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم، وتعرّفهما بأنهما شراء أسهم مدرجة ذات حق تصويت أو عرض شرائها بما يبلغ نسبة 10% أو أكثر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقوم الهيئة بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيَّد للأسهم وعمليات العرض المقيَّد للأسهم. ويقصد بهذين المصطلحين لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي :

أ - الشراء المقيَّد للأسهم هو شراء أسهم تتمتع بحق التصويت ومدرجة في السوق حينما يترتب على ذلك الشراء تملك المشتري أو من يتصرفون بالاتفاق معه أو سيطرتهم على نسبة تعادل (10%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم شركة من ذات الفئة من أسهم الشركة المعنية.

ب - العرض المقيَّد للأسهم هو توجيه إعلان عام يعرض المعلن بمقتضاه شراء أسهم من فئة معينة مدرجة في السوق تتمتع بحق التصويت إذا بلغ عدد الأسهم التي يسعى مقدم العرض إلى اكتساب ملكيتها قدرًا تبلغ به نسبة الأسهم التي يملكها هو أو تُملك ممن يتصرفون بالاتفاق معه، أو التي يسيطرون عليها على نسبة تعادل (10%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة المعنية.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام السوق المالية

ما المقصود بالشراء المقيد للأسهم؟

هو شراء أسهم مدرجة تتمتع بحق التصويت إذا ترتب عليه تملك المشتري أو من يتصرفون بالاتفاق معه أو سيطرتهم على 10% أو أكثر من أسهم الشركة من ذات الفئة.

هل تُحسب أسهم الأشخاص المتفقين مع المشتري ضمن النسبة؟

نعم، يشمل التعريفان ما يملكه من يتصرفون بالاتفاق مع المشتري أو مقدم العرض أو ما يسيطرون عليه.

هل نسبة 10% ثابتة لا تتغير؟

تجيز المادة 53 للهيئة تعديل النسب المنصوص عليها في هذه المادة وإقرار استثناءات من التعريفين.

مواد أخرى عن الاستحواذ وعروض شراء الأسهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.