المادة 49 من نظام السوق المالية
المادة التاسعة والأربعون
تعد المادة مخالفًا للنظام كل من يقوم عمدًا بعمل يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة ورقة مالية، وتعدد صورًا لهذا الاحتيال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.
ب - تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقرة (أ) من هذه المادة. وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وضع القواعد، وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور، والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات.
ج - يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي تحظرها الفقرة (أ) من هذه المادة التصرفات الآتية :
1 - القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافا للحقيقة. ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
أ - القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
ب - القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
ج - القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
2 - التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
3 - التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية لحظر التلاعب في السوق المالية. فيعد مخالفًا للنظام كل شخص يقوم عمدًا بعمل، أو يشارك في إجراء، يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة أي ورقة مالية، إذا كان قصده إيجاد هذا الانطباع، أو حث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب أو الإحجام عن ذلك، أو حثهم على ممارسة الحقوق التي تمنحها الورقة أو الإحجام عنها. فالعمد والقصد شرطان في الفقرة (أ).
وتذكر الفقرة (ج) صورًا تعد من أنواع الاحتيال المحظور، منها:
- إيهام بوجود تداول نشط على ورقة مالية خلافًا للحقيقة، ومن أمثلته على سبيل المثال لا الحصر: عقد صفقات لا تنتقل فيها ملكية الأوراق فعلًا، أو إدخال أوامر شراء أو بيع مع العلم المسبق بأن أوامر مقابلة مشابهة في الحجم والسعر والتوقيت أُدخلت أو ستُدخل من طرف آخر على الورقة نفسها.
- التأثير في السعر منفردًا أو مع آخرين بسلسلة عمليات تحدث طلبًا نشطًا فعليًّا أو ظاهريًّا، أو ترفع السعر أو تخفضه، بهدف جذب الآخرين وحثهم على الشراء أو البيع.
- تثبيت السعر بسلسلة صفقات بهدف المحافظة على استقرار سعر ورقة متداولة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
وتمنح الفقرة (ب) الهيئة صلاحية وضع القواعد التي تحدد الأعمال المعدودة مخالفة والأعمال المستثناة، والظروف والإجراءات الهادفة إلى المحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور وأسلوبها ووقتها؛ فالتفاصيل الدقيقة في تلك القواعد لا في نص المادة.
وتليها في الموضوع المادة 50 التي تحظر التداول بناءً على معلومات داخلية. ومن يشتبه في أن تداولاته قد تدخل في هذه الصور يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
مثال عملي
اتفق أحمد مع أصدقاء له على أن يتبادلوا البيع والشراء فيما بينهم على أسهم شركة صغيرة مدرجة، بالكمية والسعر نفسيهما وفي الوقت ذاته، ليبدو للمتداولين أن على السهم إقبالًا كبيرًا فيشتروا. هذا من صور الإيهام بوجود تداول نشط التي تعدها المادة احتيالًا محظورًا، ويعد كل من شارك فيه عمدًا وبهذا القصد مخالفًا للنظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام السوق المالية
ما هو التلاعب في السوق المالية حسب النظام؟
هو القيام عمدًا بعمل أو المشاركة في إجراء يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع أو حث الآخرين على الشراء أو البيع أو الإحجام عنهما.
هل الصفقات الوهمية بين أشخاص متفقين تعد تلاعبًا؟
نعم، تذكر المادة من صور الاحتيال المحظور عقد صفقات لا تنطوي على انتقال حقيقي للملكية، وإدخال أوامر مع العلم المسبق بوجود أوامر مقابلة مشابهة في الحجم والسعر والتوقيت.
هل تثبيت سعر السهم مخالف دائمًا؟
تعد المادة تثبيت السعر بسلسلة صفقات محظورًا إذا تم بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة، وللهيئة أن تحدد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار الأسعار والأعمال المستثناة.
مواد أخرى عن التلاعب والتداول بمعلومات داخلية
- المادة 50
تحظر المادة على الشخص المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية أو إفشاءها لمن يتوقع أن يتداول، وتحظر على غيره التداول بمعلومات يعلم أنها أُفشيت بالمخالفة.
أ - يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة
- المادة 57
تلزم المادة المتلاعب بسعر ورقة مالية عمدًا بتعويض من تأثر سعر تعامله سلبًا بصورة بالغة، وتجيز للجنة سجن مخالف المادتين 49 و50 مدة لا تزيد على خمس سنوات.
أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

