قانون

المادة 36 من نظام السوق المالية

المادة السادسة والثلاثون

تجيز المادة لأي وسيط أو وكيل وسيط التخلي عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا، وفق الشروط التي تراها الهيئة ضرورية لسلامة السوق أو حماية المستثمر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا بذلك، طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام السوق المالية

هل يجوز لشركة الوساطة التخلي عن ترخيصها؟

نعم، يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا.

هل يكفي التوقف عن العمل للتخلي عن ترخيص الوساطة؟

النص يشترط إخطار الهيئة خطيًّا، ويتم التخلي طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية لسلامة السوق أو حماية المستثمر.

مواد أخرى عن الوساطة في الأوراق المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.