قانون

المادة 24 من نظام السوق المالية

المادة الرابعة والعشرون

تجيز المادة للسوق المالية السعودية أن تتقاضى مقابلًا لخدماتها من أعضائها ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة وغيرهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز أن يتقاضى السوق من أعضائه ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق وغيرهم مقابلًا لما يقدمه لهم من خدمات.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام السوق المالية

هل تتقاضى السوق المالية السعودية رسومًا من الشركات المدرجة؟

يجوز للسوق أن تتقاضى من مصدري الأوراق المالية المدرجة مقابلًا لما تقدمه لهم من خدمات.

ممن يجوز للسوق المالية تقاضي مقابل الخدمات؟

من أعضائها، ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة، وغيرهم ممن تقدم لهم خدمات.

هل تحدد المادة مقدار رسوم السوق؟

لا، المادة تقرر جواز تقاضي المقابل دون تحديد مقداره.

مواد أخرى عن السوق المالية السعودية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.