المادة 20 مكرر من نظام السوق المالية
المادة العشرون مكرر
تنص المادة المضافة عام 1441هـ على أن أهداف السوق تشمل عدالة متطلبات الإدراج وقواعد التداول، وتحظر عليها التوزيعات على أعضائها كأرباح دون موافقة المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، ونصت المادة على الآتي:
"أ- تشمل أهداف السوق التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق.
ب- يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم دون موافقة المجلس."
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 مكرر بلغة مبسطة
أضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، وهي تخص السوق المالية السعودية (المسماة «السوق» في المادة 1).
الفقرة (أ): هدف السوق
تشمل أهداف السوق التأكد من عدالة وكفاية وشفافية ما يأتي:
- متطلبات الإدراج.
- قواعد التداول وآلياته الفنية.
- معلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق.
الفقرة (ب): حظر التوزيعات دون موافقة
يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائها كأرباح أسهم دون موافقة المجلس، أي مجلس هيئة السوق المالية بحسب تعريف المادة 1. فالتوزيع ليس ممنوعًا مطلقًا، لكنه مشروط بموافقة المجلس.
العلاقة بالمادة 20
تتضمن المادة 20 بنصها المعروض نصوصًا مماثلة: الهدف ذاته في الفقرة (ج/1)، والحظر ذاته في الفقرة (د)، إلى جانب أحكام أخرى كإنشاء السوق شركة مساهمة بوصفها الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة، وأهداف أخرى تتعلق بالتسوية والمقاصة ومعايير الوسطاء. ولا يبين النص المعروض علاقة الإضافة بتعديلات المادة 20 نفسها، لذا يُرجع في تحديد النص النافذ الكامل للمادتين إلى المصادر الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 مكرر من نظام السوق المالية
ما الذي تضيفه المادة 20 مكرر من نظام السوق المالية؟
تنص على أن أهداف السوق تشمل التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها وقواعد التداول وآلياته ومعلومات الأوراق المدرجة، وتحظر التوزيعات على الأعضاء كأرباح دون موافقة المجلس.
هل يجوز للسوق المالية توزيع أرباح على أعضائها؟
لا يجوز لها القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائها كأرباح أسهم دون موافقة مجلس الهيئة.
متى أضيفت المادة 20 مكرر؟
أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ.
مواد أخرى عن السوق المالية السعودية
- المادة 24
تجيز المادة للسوق المالية السعودية أن تتقاضى مقابلًا لخدماتها من أعضائها ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة وغيرهم.
يجوز أن يتقاضى السوق من أعضائه ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق وغيرهم مقابلًا لما يقدمه لهم من خدمات.
- المادة 28عُدّلت بموجب م/16
تحظر المادة على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة ومدققي الحسابات والمستشارين والخبراء فيها إفشاء معلومات مالكي الأوراق المالية والمراكز المالية، إلا في الحالات التي تحددها قواعدها.
يحظر على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيها، إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية، أو مالكي المرا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

