المادة 7 من نظام السجل التجاري
المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
تنظم هذه المادة تقديم طلب القيد إلى المسجل، والبت فيه خلال 10 أيام، وتصحيح الطلب المرفوض، وتسبيب الرفض، والتظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل.
2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.
3- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.
4- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه.
5- يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تشرح هذه المادة مسار طلب القيد في السجل التجاري من تقديمه حتى البت فيه:
- جهة التقديم: يُقدَّم الطلب إلى المسجل، وهو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل (المادة 1).
- مدة البت: يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وله تمديد هذه المدة في حالات تحددها اللائحة. والبيانات المطلوبة هي التي تعددها المادة 6، كالاسم التجاري ورأس المال وعنوان المركز الرئيس.
- الرفض بسبب خطأ أو نقص: يجوز لطالب القيد تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم يفعل أُلغي الطلب، ويبقى له حق تقديم طلب جديد.
- ضمانات عند الرفض: يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، وأن يُبلَّغ به طالب القيد وفق ما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض.
- النماذج: يحدد المسجل نماذج طلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة وأي نموذج آخر ذي علاقة، وفقًا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ويكمل ذلك ما تنص عليه المادة 8 من أن تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري يكون إلكترونيًّا.
عمليًّا، من رُفض طلبه عليه أن يقرأ أسباب الرفض: فإن كانت خطأً أو نقصًا فيمكنه تصحيح الطلب في المهلة المحددة، وإن رأى أن الرفض غير صحيح فله التظلم أمام الوزارة قبل انقضاء 60 يومًا. وفي الحالات المعقدة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
قدّم فهد طلب قيد مؤسسة مقاولات في الدمام، فرفض المسجل الطلب لنقص في بيانات عنوان المركز الرئيس، وبيّن ذلك في قرار مسبب. يستطيع فهد استكمال البيان خلال المدة التي تحددها اللائحة حتى لا يُلغى طلبه، وإذا رأى أن الرفض في غير محله فله التظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا من إبلاغه بالرفض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام السجل التجاري
كم مدة البت في طلب السجل التجاري؟
يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وله تمديدها في حالات تحددها اللائحة.
ماذا أفعل إذا رُفض طلب السجل التجاري؟
إذا كان الرفض لخطأ أو نقص فيمكنك تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، ويحق لك التظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغك بالرفض.
هل يجب أن يكون رفض طلب القيد مسببًا؟
نعم، يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، وأن يُبلَّغ به طالب القيد وفق ما تحدده اللائحة.
ماذا يحدث إذا لم أصحح الطلب المرفوض في المهلة؟
يُلغى الطلب، ويحق لك تقديم طلب جديد.
مواد أخرى عن القيد في السجل التجاري
- المادة 5
تلزم هذه المادة كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة استثناء بعض فئات التجار وفق ضوابط تحددها اللائحة.
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة
- المادة 6
تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة تحديد أحكام بيانات الحساب البنكي وغيرها بعد القيد.
1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة
- المادة 8
تقضي هذه المادة بأن يكون تقديم جميع طلبات السجل التجاري واتخاذ إجراءاته إلكترونيًّا، وتترك للائحة بيان الأحكام والوسيلة البديلة عند التعذر.
يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.
- المادة 9
تجيز هذه المادة للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري دون اشتراط التجانس بينها، مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

