قانون

المادة 7 من نظام السجل التجاري

المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

تنظم هذه المادة تقديم طلب القيد إلى المسجل، والبت فيه خلال 10 أيام، وتصحيح الطلب المرفوض، وتسبيب الرفض، والتظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل.

2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.

3- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.

4- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه.

5- يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام السجل التجاري

كم مدة البت في طلب السجل التجاري؟

يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وله تمديدها في حالات تحددها اللائحة.

ماذا أفعل إذا رُفض طلب السجل التجاري؟

إذا كان الرفض لخطأ أو نقص فيمكنك تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، ويحق لك التظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغك بالرفض.

هل يجب أن يكون رفض طلب القيد مسببًا؟

نعم، يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، وأن يُبلَّغ به طالب القيد وفق ما تحدده اللائحة.

ماذا يحدث إذا لم أصحح الطلب المرفوض في المهلة؟

يُلغى الطلب، ويحق لك تقديم طلب جديد.

مواد أخرى عن القيد في السجل التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.