المادة 27 من نظام السجل التجاري
المادة السابعة والعشرون: المقابل المالي · الفصل السادس: أحكام ختامية
تنص هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام السجل التجاري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الرسوم، أو ما يسميه النظام المقابل المالي، للخدمات التي يقدمها المسجل.
مضمونها: أن تحديد المقابل المالي لهذه الخدمات يكون في اللائحة، أي اللائحة التنفيذية للنظام (المادة 1). فالنظام نفسه لا يذكر أي مبالغ، ولا يحدد قيمة رسوم القيد أو التحديث أو المستخرجات، بل يترك ذلك كله للائحة.
نطاقها: تشمل الخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام. والمسجل هو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل التجاري.
وتتصل هذه المادة بالمادة 26 التي تجيز للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وإسناد بعضها إلى تلك الجهات. كما تتصل بالمادة 28 التي توجب على الوزير إصدار اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذه؛ فاللائحة هي المرجع في معرفة مقدار المقابل المالي.
ما الذي يعنيه ذلك للتاجر؟ إذا أردت معرفة مقدار رسوم أي خدمة من خدمات السجل التجاري، فالمرجع هو اللائحة التنفيذية وما يصدر بناءً عليها، لا نص النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام السجل التجاري
كم رسوم السجل التجاري؟
لم يحدد النظام المبالغ، بل نصت هذه المادة على أن اللائحة تحدد المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل.
من يحدد رسوم خدمات السجل التجاري؟
تحددها اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري.
هل الرسوم محددة في نظام السجل التجاري نفسه؟
لا، فالنظام يحيل تحديد المقابل المالي إلى اللائحة.
مواد أخرى عن أحكام السجل التجاري العامة
- المادة 1
تحدد هذه المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام السجل التجاري، مثل التاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة والوزير واللائحة.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة:
- المادة 2
تبين هذه المادة أن نظام السجل التجاري يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد، مع ضمان الشفافية والموثوقية في البيانات.
يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي: 1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيد
- المادة 3
تنص هذه المادة على أن وزارة التجارة تنشئ السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة وكل تحديث عليها.
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
- المادة 4
تحدد هذه المادة اختصاصات المسجل ومهماته، ومنها قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد وتصحيح البيانات وتطوير الإجراءات.
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. 2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، ل
- المادة 26
تجيز هذه المادة للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- المادة 28
توجب هذه المادة على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

