المادة 23 من نظام السجل التجاري
المادة الثالثة والعشرون: لجنة النظر في المخالفات · الفصل الخامس: المخالفات
تنص هذه المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز إيقاع عقوبات مباشرة في مخالفات يحددها الوزير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وتوقع العقوبة المنصوص عليها في المادة 21، وهي الغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، مع جواز مضاعفتها عند التكرار ومراعاة جسامة المخالفة وحجم المنشأة.
تكوين اللجنة:
- تُكوَّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر.
- لا يقل عدد أعضائها عن 3.
- يرأسها ذو تأهيل نظامي، أي متخصص في الأنظمة والقانون.
اختصاصها: النظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة 21.
الاستثناء: للوزير أن يحدد مخالفات يجوز إيقاع العقوبات بشأنها مباشرة دون عرضها على اللجنة.
التنظيم الداخلي: تصدر قواعد عمل اللجنة، وتُحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
وتأتي اللجنة بعد مرحلة الضبط التي تنظمها المادة 22، حيث يتولى ضبط المخالفات موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير. كما أن للجنة، وفق المادة 24، إذا ثبت ارتكاب التاجر مخالفة من المخالفات الواردة في المادة 21، أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة أو بدلًا عنها إجراءات بديلة، كإنذار التاجر أو إلزامه بخطوات تصحيحية أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل.
من أحيلت مخالفته إلى اللجنة يمكنه الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام السجل التجاري
من يوقع عقوبة مخالفات السجل التجاري؟
لجنة أو أكثر تُكوَّن بقرار من الوزير، وللوزير تحديد مخالفات يجوز إيقاع العقوبات بشأنها مباشرة دون عرضها على اللجنة.
كم عدد أعضاء لجنة مخالفات السجل التجاري؟
لا يقل عدد أعضائها عن 3، ويرأسها ذو تأهيل نظامي.
هل كل المخالفات تعرض على اللجنة؟
لا، فللوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن ضبط المخالفات والتظلم منها
- المادة 22
تنص هذه المادة على أن ضبط مخالفات نظام السجل التجاري يتولاه موظفون يسميهم الوزير، ويصدر الوزير قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليه
- المادة 25
تمنح هذه المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على نظام السجل التجاري حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

