قانون

المادة 23 من نظام السجل التجاري

المادة الثالثة والعشرون: لجنة النظر في المخالفات · الفصل الخامس: المخالفات

تنص هذه المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز إيقاع عقوبات مباشرة في مخالفات يحددها الوزير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام السجل التجاري

من يوقع عقوبة مخالفات السجل التجاري؟

لجنة أو أكثر تُكوَّن بقرار من الوزير، وللوزير تحديد مخالفات يجوز إيقاع العقوبات بشأنها مباشرة دون عرضها على اللجنة.

كم عدد أعضاء لجنة مخالفات السجل التجاري؟

لا يقل عدد أعضائها عن 3، ويرأسها ذو تأهيل نظامي.

هل كل المخالفات تعرض على اللجنة؟

لا، فللوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن ضبط المخالفات والتظلم منها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.