المادة 12 من نظام السجل التجاري
المادة الثانية عشرة: المسؤولية عن صحة البيانات · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
تنص هذه المادة على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات التي يقدمها التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتحمل تبعة صحة البيانات المقدمة إلى السجل التجاري، فتقرر أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر، وذلك في أي خدمة من خدمات السجل التجاري.
ماذا يعني ذلك عمليًّا؟
- المسجل، وهو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل (المادة 1)، لا يُعد ضامنًا لصحة ما يقدمه التاجر من بيانات.
- ينطبق ذلك على جميع الخدمات، كطلب القيد والتحديث والتأكيد السنوي وغيرها.
- على التاجر أن يتحرى الدقة فيما يقدمه، لأن المادة تنفي مسؤولية المسجل عنه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 11 التي توجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة؛ فالتاجر هو من يؤكد صحة بياناته. كما تتصل بالمادة 13 التي تجيز للتاجر طلب شطب قيده اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه؛ فبقاء بيانات غير مطابقة للواقع، كالقيد لنشاط متوقف، أمر يعود إلى التاجر أن يعالجه.
ولا تتناول هذه المادة مسؤولية التاجر تجاه الغير أو العقوبات المترتبة على تقديم بيانات غير صحيحة، فهي تقتصر على نفي مسؤولية المسجل. ومن تضرر من بيانات غير صحيحة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات لتقييم وضعه.
مثال عملي
قدّم أحمد في طلب تحديث سجل مؤسسته في مكة عنوانًا غير دقيق للمركز الرئيس، فقُيّد كما قدّمه. وفق هذه المادة، لا يتحمل المسجل المسؤولية عن عدم دقة هذا العنوان، لأنه بيان قدّمه التاجر نفسه، وعلى أحمد أن يتحقق من بياناته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام السجل التجاري
هل المسجل مسؤول عن صحة بيانات السجل التجاري؟
لا، تنص المادة على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
من المسؤول عن دقة البيانات المقدمة للسجل التجاري؟
المادة تنفي مسؤولية المسجل عن البيانات التي يقدمها التاجر، فالتاجر هو من يقدمها وعليه التحقق من صحتها.
هل يشمل ذلك التحديث والتأكيد السنوي؟
نعم، فالمادة تشمل البيانات المقدمة بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
مواد أخرى عن تحديث بيانات السجل التجاري
- المادة 10
توجب هذه المادة على التاجر تحديث بياناته المقيدة في السجل التجاري خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها.
يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
- المادة 11
توجب هذه المادة على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 19
تلزم هذه المادة المسجل بتصحيح الأخطاء المادية أو الإجرائية الواقعة أثناء القيد أو التعديل خلال 5 أيام، وإشعار التاجر خلال 5 أيام إذا صحّح من تلقاء نفسه.
1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

