المادة 11 من نظام السجل التجاري
المادة الحادية عشرة: التأكيد السنوي · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
توجب هذه المادة على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على التاجر التزامًا دوريًّا يُعرف بـالتأكيد السنوي: فعليه أن يقدم كل سنة إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة عنه في السجل التجاري.
ما الذي تحدده المادة وما الذي تتركه للائحة؟
- تحدد المادة أصل الالتزام: أنه واجب على التاجر، وأنه سنوي، وأنه يُقدَّم إلى المسجل، وأن موضوعه تأكيد البيانات المقيدة.
- أما تفاصيل التأكيد، كموعده وطريقته، فتركتها المادة للائحة بقولها «وفقًا لما تحدده اللائحة».
الفرق بين التأكيد السنوي والتحديث: توجب المادة 10 على التاجر تحديث بياناته خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها، أي أن التحديث مرتبط بوقوع تغيير. أما التأكيد السنوي فيُقدَّم كل سنة ولو لم يتغير شيء، ليتأكد بقاء البيانات صحيحة.
مسؤولية البيانات: تنص المادة 12 على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري، ومن ذلك ما يقدمه التاجر في تأكيده السنوي؛ فعلى التاجر أن يتحقق من صحة ما يؤكده.
ينبغي للتاجر أن يعرف موعد تأكيده السنوي وفق اللائحة وأن يلتزم به، وإذا كانت لديه إشكالات تتعلق بوضع منشأته فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
تملك نورة مؤسسة تصميم في جدة لم تتغير بياناتها منذ قيدها. رغم عدم وجود أي تغيير، عليها أن تقدم إلى المسجل كل سنة تأكيدًا لبياناتها المقيدة وفق ما تحدده اللائحة، لأن التأكيد السنوي التزام مستقل عن التحديث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام السجل التجاري
هل يجب تقديم تأكيد سنوي للسجل التجاري؟
نعم، يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري.
متى موعد التأكيد السنوي وكيف يقدم؟
لم تحدد المادة الموعد أو الطريقة، بل أحالت في ذلك إلى ما تحدده اللائحة.
إذا لم تتغير بياناتي هل أقدم التأكيد السنوي؟
نعم، فالمادة توجب التأكيد سنويًّا دون أن تربطه بحدوث تغيير، أما التغيير فيوجب التحديث وفق المادة 10.
مواد أخرى عن تحديث بيانات السجل التجاري
- المادة 10
توجب هذه المادة على التاجر تحديث بياناته المقيدة في السجل التجاري خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها.
يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
- المادة 12
تنص هذه المادة على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات التي يقدمها التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
- المادة 19
تلزم هذه المادة المسجل بتصحيح الأخطاء المادية أو الإجرائية الواقعة أثناء القيد أو التعديل خلال 5 أيام، وإشعار التاجر خلال 5 أيام إذا صحّح من تلقاء نفسه.
1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

