قانون

المادة 10 من نظام السجل التجاري

المادة العاشرة: التحديث في السجل التجاري · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

توجب هذه المادة على التاجر تحديث بياناته المقيدة في السجل التجاري خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام السجل التجاري

كم مدة تحديث بيانات السجل التجاري بعد التغيير؟

يجب على التاجر تحديث البيانات خلال 15 يومًا من حدوث التغيير أو التعديل.

هل يكفي التأكيد السنوي بدل تحديث البيانات؟

لا، فهذه المادة توجب التحديث خلال 15 يومًا من كل تغيير، والمادة 11 توجب تأكيدًا سنويًّا مستقلًّا للبيانات.

ما البيانات التي يجب تحديثها؟

تنص المادة على وجوب تحديث أي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المقيدة في السجل التجاري.

مواد أخرى عن تحديث بيانات السجل التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.