المادة 10 من نظام السجل التجاري
المادة العاشرة: التحديث في السجل التجاري · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
توجب هذه المادة على التاجر تحديث بياناته المقيدة في السجل التجاري خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا واضحًا على التاجر: متى تغيّر أو عُدّل أي بيان من بياناته المقيدة في السجل التجاري، وجب عليه تحديثه خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير أو التعديل.
نقاط مهمة في هذه المادة:
- الالتزام يقع على التاجر نفسه، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري (المادة 1).
- يشمل أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة، دون استثناء بيان معين.
- تُحسب المدة من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل نفسه.
ويكمّل هذا الالتزامَ ما تنص عليه المادة 11 من وجوب أن يقدم التاجر سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة وفق ما تحدده اللائحة؛ فالتحديث يكون عند كل تغيير، والتأكيد السنوي يكون دوريًّا. ومن الأمثلة على ما قد يستلزم التحديث إضافة نشاط جديد، إذ تجيز المادة 9 للتاجر قيد أنشطة مختلفة دون اشتراط التجانس بينها.
عمليًّا، ينبغي للتاجر أن يتابع أي تغيير في بياناته، كتغيير المدير أو العنوان أو رأس المال، وأن يبادر إلى تحديثه قبل انقضاء 15 يومًا. ولمن لديه تغييرات معقدة في شركة، كدخول شركاء أو خروجهم، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
نقلت شركة في الرياض مركزها الرئيس إلى مبنى جديد في 1 من الشهر. بحسب هذه المادة، عليها تحديث عنوان المركز الرئيس في السجل التجاري خلال 15 يومًا من تاريخ الانتقال، دون انتظار موعد التأكيد السنوي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام السجل التجاري
كم مدة تحديث بيانات السجل التجاري بعد التغيير؟
يجب على التاجر تحديث البيانات خلال 15 يومًا من حدوث التغيير أو التعديل.
هل يكفي التأكيد السنوي بدل تحديث البيانات؟
لا، فهذه المادة توجب التحديث خلال 15 يومًا من كل تغيير، والمادة 11 توجب تأكيدًا سنويًّا مستقلًّا للبيانات.
ما البيانات التي يجب تحديثها؟
تنص المادة على وجوب تحديث أي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المقيدة في السجل التجاري.
مواد أخرى عن تحديث بيانات السجل التجاري
- المادة 11
توجب هذه المادة على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 12
تنص هذه المادة على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات التي يقدمها التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
- المادة 19
تلزم هذه المادة المسجل بتصحيح الأخطاء المادية أو الإجرائية الواقعة أثناء القيد أو التعديل خلال 5 أيام، وإشعار التاجر خلال 5 أيام إذا صحّح من تلقاء نفسه.
1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

