المادة 36 من نظام الزراعة
المادة السادسة والثلاثون
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
يحيل نظام الزراعة في مواضع كثيرة إلى اللائحة التنفيذية لتفصيل أحكامه، مثل تحديد الإجراءات والخدمات والمنشآت. وتبين هذه المادة من يصدر اللائحة ومتى يبدأ العمل بها:
- جهة الإصدار: وزير البيئة والمياه والزراعة.
- المهلة: خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل بها: من تاريخ نفاذ النظام، لا من تاريخ صدورها.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 37 التي تنص على أن النظام يعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والنتيجة أن المهلة الممنوحة لإصدار اللائحة تساوي المدة السابقة لنفاذ النظام، فيبدأ تطبيق النظام ولائحته معًا في الموعد نفسه. ولا تبين المادة ما يترتب على تأخر صدور اللائحة عن هذه المهلة.
ومن المهم للممارس الزراعي أن يرجع إلى اللائحة التنفيذية إلى جانب النظام، لأن كثيرًا من التفاصيل العملية تُترك لها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الزراعة
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة؟
يصدرها وزير البيئة والمياه والزراعة خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة؟
يعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، والنظام يعمل به بعد 90 يومًا من نشره وفق المادة 37.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تعريفات وأهداف نظام الزراعة
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات نظام الزراعة، كالقطاع الزراعي وثرواته، والكائنات الفطرية، ومدخلات الإنتاج، والسجل الزراعي، والترخيص، والمنشآت، والزراعة العضوية.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الزراعة. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
يهدف نظام الزراعة إلى تنظيم القطاع الزراعي وإدارته وحمايته وتنميته واستدامته، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وتنظيم أنشطته.
يهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة ا
- المادة 34
لا يخل نظام الزراعة بأحكام الأنظمة الصادرة في إطار مجلس التعاون الخليجي ولا بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفا
- المادة 35
يجوز للوزير تفويض بعض مهماته المسندة إليه في نظام الزراعة إلى الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو به تنظيميًا.
للوزير تفويض بعض مهماته -المسندة إليه بمقتضى المواد السابقة من النظام- إلى أي من الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو به تنظيميًّا.
- المادة 37
يبدأ العمل بنظام الزراعة بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

