المادة 31 من نظام الزراعة
المادة الحادية والثلاثون
تختص المحكمة المختصة بالمخالفات الواردة في المادة 28 وعقوباتها، ويجوز لها المصادرة والغرامة اليومية ومضاعفة العقوبة عند العود ونشر ملخص الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي:
1- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
2- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
3- مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال العود.
4- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر أخطر المخالفات في نظام الزراعة، وهي المخالفات المذكورة في المادة 28: تصنيع مبيد محظور أو مغشوش أو استيراده، وإيذاء أي نوع من الثروة الحيوانية، واستيراد أو إدخال ثروات زراعية محظورة دون موافقة الوزارة، وإعاقة عمل المفتشين. هذه المخالفات تنظرها المحكمة المختصة، وهي التي توقع العقوبات المقررة في المادة 28 (السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 10.000.000 ريال، أو إحداهما).
وإضافة إلى تلك العقوبات، تمنح المادة المحكمة صلاحيات جوازية، أي أنها تستعملها بحسب تقديرها:
- مصادرة المضبوطات محل المخالفة، كالمبيدات المغشوشة.
- غرامة يومية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم، ويبدأ احتسابها من التاريخ الذي يحدده الحكم نفسه.
- مضاعفة العقوبة إذا عاد المخالف إلى المخالفة.
- نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم توجد صحيفة، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها. ولا يكون النشر إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
وتكمل ذلك المادة 32 التي تجيز للوزير أو من يفوضه إيقاف النشاط احترازيًا وإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة بحسب الأحوال. ومن يواجه اتهامًا بإحدى هذه المخالفات يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبط لدى مستودع في القصيم مبيد مغشوش مستورد، فأحيلت القضية إلى المحكمة المختصة. للمحكمة أن تعاقب صاحب المستودع وفق المادة 28، وأن تحكم بمصادرة المبيد المضبوط، وأن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقته بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الزراعة
من يحكم في جريمة استيراد مبيد مغشوش في السعودية؟
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الواردة في المادة 28، ومنها تصنيع المبيد المحظور أو المغشوش أو استيراده، وإيقاع عقوباتها.
هل يمكن مصادرة المبيدات المضبوطة؟
نعم، يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
متى يُنشر الحكم على المخالف؟
يجوز للمحكمة أن تنص في الحكم على نشر ملخصه على نفقة المخالف، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
ماذا يحدث إذا كرر المخالف المخالفة؟
يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال العود.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن جرائم المبيدات وإيذاء الحيوان
- المادة 28
يعاقب بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 10 ملايين ريال أو إحداهما من صنّع أو استورد مبيدًا محظورًا أو مغشوشًا، أو آذى الحيوان، أو أدخل ثروات محظورة، أو أعاق المفتشين.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛
- المادة 29
تتولى النيابة العامة وفقًا لنظامها التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة 28 من نظام الزراعة والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة -وفقًا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.
- المادة 33
يمنح الوزير مكافأة مالية لا تتجاوز 50000 ريال لمن يساعد من غير المفتشين في كشف مخالفات نظام الزراعة ولائحته.
يمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد -من غير المفتشين- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألَّا يتجا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

