المادة 27 من نظام الزراعة
المادة السابعة والعشرون
تمنح المادة لجنة المادة 26 صلاحية إلزام المخالف بإزالة المخالفة، والغرامة اليومية، ومضاعفة الغرامة عند التكرار خلال 3 سنوات، ونشر القرار، وطلب المصادرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجنة المشار إليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام ما يأتي:
1- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.
2- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
3- مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها. وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.
4- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بتأييده من المحكمة المختصة.
5- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة صلاحيات إضافية لـاللجنة المنصوص عليها في المادة 26، وهي اللجنة التي تُشكل بقرار من الوزير من 3 أعضاء على الأقل بينهم مختص شرعي أو نظامي، وتنظر في المخالفات وتقر العقوبات.
وللجنة ما يأتي:
- إزالة المخالفة: تضمين قرار العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، فلا يكفي دفع الغرامة مع بقاء المخالفة.
- الغرامة اليومية: فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبليغه بقرار اللجنة، تبدأ من التاريخ الذي يحدده القرار.
- مضاعفة الغرامة عند التكرار: وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها، والنص يشترط أن تكون المخالفة نفسها.
- النشر (التشهير): تضمين القرار النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية في مكان إقامته، أو أقرب منطقة، أو أي وسيلة مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وآثارها. ولا يكون النشر إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا أو بتأييده من المحكمة المختصة.
- المصادرة: طلب الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة من المحكمة المختصة؛ فاللجنة لا تصادر بنفسها، بل تطلب ذلك من المحكمة.
والمعنى العملي أن المخالف المتكرر يواجه عقوبات متصاعدة، وأن التشهير لا يتم قبل أن يصبح القرار نهائيًا، وهي ضمانة مهمة.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة الزراعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الزراعة
متى تعد المخالفة الزراعية مكررة؟
إذا وقعت المخالفة نفسها خلال 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها، وللجنة حينها مضاعفة الغرامة.
هل يمكن التشهير بمخالف نظام الزراعة؟
للجنة تضمين قرارها نشر منطوقه على نفقة المخالف، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة النظامية أو بتأييده من المحكمة المختصة.
هل تصادر اللجنة المضبوطات؟
لا تصادر بنفسها، بل لها طلب الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة من المحكمة المختصة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات الزراعة وعقوباتها
- المادة 23
تعدد المادة من مخالفات النظام: إخفاء المعلومات أو تقديمها بشكل مضلل للوزارة أو المفتشين، وإعاقة عمل المفتشين، ومخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
يعد من مخالفات النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح. 2- إعاقة عمل المفتشين.
- المادة 24
ينظم النص مفتشي الوزارة في ضبط المخالفات والتحقيق فيها، وواجب تمكينهم، وصلاحياتهم في الإيقاف والتفتيش وأخذ العينات والتحفظ والإغلاق، وإسناد بعض المهمات لشركات.
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دو
- المادة 25
يعاقب مخالف النظام أو اللائحة بغرامة حتى 15 مليون ريال، أو إيقاف الترخيص حتى سنة، أو إلغائه، أو إغلاق المنشأة حتى شهر، ويصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات.
1- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر-
- المادة 26
تجيز المادة للوزارة إيقاع غرامة حتى 100 ألف ريال وغرامة يومية، وتنشئ لجانًا للفصل في المخالفات والاعتراضات، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والثلاثين) من النظام، تتولى الوزارة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ر
- المادة 30
يعاقب من يشرع في مخالفة النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة، وفي حال التكرار بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظامًا. وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
- المادة 31
تختص المحكمة المختصة بالمخالفات الواردة في المادة 28 وعقوباتها، ويجوز لها المصادرة والغرامة اليومية ومضاعفة العقوبة عند العود ونشر ملخص الحكم.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

