المادة 26 من نظام الزراعة
المادة السادسة والعشرون
تجيز المادة للوزارة إيقاع غرامة حتى 100 ألف ريال وغرامة يومية، وتنشئ لجانًا للفصل في المخالفات والاعتراضات، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والثلاثين) من النظام، تتولى الوزارة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، وفقًا لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام.
وللوزارة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار العقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
2- دون إخلال بما ورد في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة؛ لجنة (أو أكثر) تكوَّن من (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي.
3- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (1.000.000) مليون ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما.
4- يجوز التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقًا لنظامها.
5- تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يوقع العقوبات الواردة في المادة 25، وكيف يُعترض عليها. ويُستثنى من ذلك ما تنص عليه المادة 31، التي تجعل المحكمة المختصة هي من ينظر مخالفات المادة 28.
1- غرامات الوزارة: توقع الوزارة الغرامة التي لا تزيد على 100,000 ريال، وفقًا لجداول التصنيف المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 25. ولها فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبليغه بالقرار، تبدأ من التاريخ الذي يحدده القرار.
2- اللجنة: لجنة أو أكثر من 3 أعضاء على الأقل، بينهم مختص شرعي أو نظامي، تتولى:
- النظر في مخالفات النظام واللائحة والترخيص والفصل فيها.
- إقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة 25.
- النظر في اعتراضات ذوي الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة.
3- تشكيلها: بقرار من الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويرأسها مختص في الشريعة أو الأنظمة، وقراراتها بالأغلبية ومسببة. ويعتمد الوزير قراراتها بغرامة تتجاوز 1,000,000 ريال أو بإلغاء الترخيص أو بكليهما.
4- التظلم: يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقًا لنظامها.
5- اللائحة تحدد قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
فالمسار العملي: غرامة صغيرة من الوزارة، يُعترض عليها أمام اللجنة، ثم يُتظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة الزراعية.
مثال عملي
فرضت الوزارة غرامة قدرها 40,000 ريال على مشتل في الدمام لمخالفة شروط ترخيصه. يحق لصاحب المشتل الاعتراض على الغرامة أمام اللجنة، فإن أيدتها جاز له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقًا لنظامها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الزراعة
كيف أعترض على غرامة وزارة البيئة والمياه والزراعة؟
تنظر اللجنة المشكلة بقرار من الوزير في الاعتراضات على الغرامات التي توقعها الوزارة، ويجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.
ما الغرامة التي توقعها الوزارة مباشرة؟
الغرامة التي لا تزيد على 100,000 ريال وفق جداول تصنيف المخالفات، ولها فرض غرامة يومية عن استمرار المخالفة بعد التبليغ.
متى يعتمد الوزير قرار اللجنة؟
يعتمد قراراتها الصادرة بغرامة تتجاوز 1,000,000 ريال أو بإلغاء الترخيص أو بكليهما.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 25
يعاقب مخالف النظام أو اللائحة بغرامة حتى 15 مليون ريال، أو إيقاف الترخيص حتى سنة، أو إلغائه، أو إغلاق المنشأة حتى شهر، ويصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات.
1- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر-
- المادة 31
تختص المحكمة المختصة بالمخالفات الواردة في المادة 28 وعقوباتها، ويجوز لها المصادرة والغرامة اليومية ومضاعفة العقوبة عند العود ونشر ملخص الحكم.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي: 1-
مواد أخرى عن مخالفات الزراعة وعقوباتها
- المادة 23
تعدد المادة من مخالفات النظام: إخفاء المعلومات أو تقديمها بشكل مضلل للوزارة أو المفتشين، وإعاقة عمل المفتشين، ومخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
يعد من مخالفات النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح. 2- إعاقة عمل المفتشين.
- المادة 24
ينظم النص مفتشي الوزارة في ضبط المخالفات والتحقيق فيها، وواجب تمكينهم، وصلاحياتهم في الإيقاف والتفتيش وأخذ العينات والتحفظ والإغلاق، وإسناد بعض المهمات لشركات.
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دو
- المادة 25
يعاقب مخالف النظام أو اللائحة بغرامة حتى 15 مليون ريال، أو إيقاف الترخيص حتى سنة، أو إلغائه، أو إغلاق المنشأة حتى شهر، ويصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات.
1- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر-
- المادة 27
تمنح المادة لجنة المادة 26 صلاحية إلزام المخالف بإزالة المخالفة، والغرامة اليومية، ومضاعفة الغرامة عند التكرار خلال 3 سنوات، ونشر القرار، وطلب المصادرة.
للجنة المشار إليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام ما يأتي: 1- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة. 2- فرض غرامة
- المادة 30
يعاقب من يشرع في مخالفة النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة، وفي حال التكرار بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظامًا. وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
- المادة 31
تختص المحكمة المختصة بالمخالفات الواردة في المادة 28 وعقوباتها، ويجوز لها المصادرة والغرامة اليومية ومضاعفة العقوبة عند العود ونشر ملخص الحكم.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

