قانون

رهن الحسابات والأوراق المالية في نظام الرهن التجاري السعودي

رهن الحق المستقبلي وإبلاغ المدين به، ورهن الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل، ورهن الأوراق المالية والحصص في الشركات، ورهن جميع الأموال المنقولة أو فئة منها، وخضوع رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام الرهن التجاري