قانون

انقضاء الرهن في نظام الرهن التجاري السعودي

أحوال انقضاء الرهن بانقضاء الدين بالوفاء أو الإبراء، أو هلاك المال المرهون، أو اتفاق الطرفين، أو تنازل المرتهن، أو عدم وجود المال المستقبلي أو عدم تملكه.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام الرهن التجاري